ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الرابع: المبادئ الأساسية لوضعية الضابطالباب الثاني: التزامات وواجبات ومسؤوليات الضابط
المادة 38
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
التزامات وواجبات الضابط هي تلك التي تنص عليها أحكام المادتين 5 و 6 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 38 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات وواجبات ومسؤوليات الضابط
المادة 38 – المادة 40- المادة 38التزامات وواجبات الضابط هي تلك التي تنص عليها أحكام المادتين 5 و 6 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر.
- المادة 39يمكن أثناء العمليات، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، أن يمنع الضباط أو يعملوا على منع العسكريين الموضوعين تحت إمرتهم، من استعمال وسائل من شأنها الإخلال بمهمتهم ولا سيم
- المادة 40يجب على الضابط الامتثال للأوامر المشروعة التي يتلقاها من رؤسائه، ويعتبر مسؤولا بصفة شخصية، عن تنفيذ المهام الموكولة إليه. غير أنه، لا يمكن أن يتم إصدار الأمر إل