ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الرابع: المبادئ الأساسية لوضعية الضابطالباب الثالث: التأديب
المادة 41
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
كل خطإ ارتكبه ضابط من الضباط يعرضه، حسب الحالة، لواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
- –العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية؛
- –العقوبات النظامية المنصوص عليها في المادة 42 بعده؛
- –العقوبات الجنائية المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري السالف الذكر أو القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 41 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الثالث: التأديب
المادة 41 – المادة 47- المادة 41كل خطإ ارتكبه ضابط من الضباط يعرضه، حسب الحالة، لواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
- المادة 42العقوبات النظامية المطبقة على الضباط هي:
- المادة 43يمكن أن توقف السلطة التأديبية، وفي الحال، كل ضابط عن مهامه أو منصبه في حالة ارتكابه خطأ جسيما خاضعا لمسطرة قضائية، لا سيما إذا تعلق الأمر بسوء السلوك المتكرر أو
- المادة 44تقوم لجنة معالجة الملفات التأديبية بدراسة ملفات الضباط الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة، وتعرض على أنظار صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات الم
- المادة 45تجتمع اللجنة المذكورة بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قصد معالجة ملفات الضباط من رتبة جنرال.
- المادة 46يحدد تأليف واختصاصات لجنة معالجة الملفات التأديبية وكذا كيفيات سيرها ومسطرة معالجة الملفات التأديبية بقرار من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العام
- المادة 47يعهد بتحضير ودراسة ملفات الضباط، الذين يعرضون على لجنة معالجة الملفات التأديبية إلى مديرية سلك الضباط لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.