ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الرابع: المبادئ الأساسية لوضعية الضابطالباب الثاني: التزامات وواجبات ومسؤوليات الضابط
المادة 40
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
يجب على الضابط الامتثال للأوامر المشروعة التي يتلقاها من رؤسائه، ويعتبر مسؤولا بصفة شخصية، عن تنفيذ المهام الموكولة إليه. غير أنه، لا يمكن أن يتم إصدار الأمر إليه للقيام أو للعمل على القيام بأفعال تشكل خرقا للقسم المؤدى والتي من شأنها المساس بالمؤسسات الدستورية وكذا بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وفي حالة تلقيه الأمر بذلك، يكون لزاما عليه رفض القيام بها والامتناع عن العمل على القيام بها.
طريقة الإحالةالمادة 40 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الثاني: التزامات وواجبات ومسؤوليات الضابط
المادة 38 – المادة 40- المادة 38التزامات وواجبات الضابط هي تلك التي تنص عليها أحكام المادتين 5 و 6 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر.
- المادة 39يمكن أثناء العمليات، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، أن يمنع الضباط أو يعملوا على منع العسكريين الموضوعين تحت إمرتهم، من استعمال وسائل من شأنها الإخلال بمهمتهم ولا سيم
- المادة 40يجب على الضابط الامتثال للأوامر المشروعة التي يتلقاها من رؤسائه، ويعتبر مسؤولا بصفة شخصية، عن تنفيذ المهام الموكولة إليه. غير أنه، لا يمكن أن يتم إصدار الأمر إل