مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الرابع: المبادئ الأساسية لوضعية الضابطالباب الأول: الوضعية المدنية للضابط

المادة 37

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

ف 1يتوقف زواج الضباط على إذن كتابي من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ف 2يلزم الضابط الذي يبرم عقد الزواج بتسليم أصل الإذن إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد الإشارة إليه في عقد الزواج.

ف 3يحال كل ضابط أبرم عقد زواجه من غير إذن على لجنة معالجة الملفات التأديبية.

طريقة الإحالةالمادة 37 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الوضعية المدنية للضابط

المادة 36 – المادة 37
  1. المادة 36طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يتمتع الضباط بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين وذلك وفقا للقوانين
  2. المادة 37يتوقف زواج الضباط على إذن كتابي من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
فهرس النص كاملا · 131 مادة