ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الرابع: المبادئ الأساسية لوضعية الضابطالباب الأول: الوضعية المدنية للضابط
المادة 37
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1يتوقف زواج الضباط على إذن كتابي من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ف 2يلزم الضابط الذي يبرم عقد الزواج بتسليم أصل الإذن إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج لدى المحكمة الابتدائية المختصة قصد الإشارة إليه في عقد الزواج.
ف 3يحال كل ضابط أبرم عقد زواجه من غير إذن على لجنة معالجة الملفات التأديبية.
طريقة الإحالةالمادة 37 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الأول: الوضعية المدنية للضابط
المادة 36 – المادة 37- المادة 36طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يتمتع الضباط بجميع الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنات والمواطنين وذلك وفقا للقوانين
- المادة 37يتوقف زواج الضباط على إذن كتابي من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.