ج.ر 6152 · ص 4104
القسم السابع: الأجرة والمعاشات وتغطية المخاطر والحماية الاجتماعيةالباب الثاني: المعاشات
المادة 112
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 01.12 السالف الذكر، يخول الضباط عند انتهاء خدمتهم، الحق في معاش تقاعد وفقا للشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية.
ف 2يستفيد الضباط المصابون بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة أو بمناسبة القيام بها، من معاش عن الزمانة ضمن الشروط المقررة في التشريع المتعلق بالمعاشات العسكرية عن الزمانة.
طريقة الإحالةالمادة 112 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma