مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الثاني: تسلسل الرتبالباب الثاني: تسمية الدرجات والرتب

المادة 12

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

إن التسميات المطابقة لرتب الضباط بمختلف مكونات القوات المسلحة الملكية هي التسميات المحددة في الظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية وفي الظهير الشريف رقم 1.58.349 الصادر في 6 ذي القعدة 1378 (14 ماي 1959) في إحداث مصلحة للتموين العسكري وفي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.56 الصادر في 24 من رجب 1397 (12 يوليو 1977) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط بمصلحة العدل العسكري.

طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تسمية الدرجات والرتب

المادة 9 – المادة 12
  1. المادة 9يشتمل نظام التسلسل العسكري لضباط الجيوش والأسلحة والمصالح بالقوات المسلحة الملكية على الدرجات والرتب التالية:
  2. المادة 10يخول المنصب الرفيع لمارشال المملكة من لدن جلالتنا الشريفة.
  3. المادة 11يظل نظام التسلسل الخاص بالممونين العسكريين وبضباط الإدارة وبالقضاة العسكريين وبضباط كتابة الضبط هو نظام التسلسل المنصوص عليه في الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة
  4. المادة 12إن التسميات المطابقة لرتب الضباط بمختلف مكونات القوات المسلحة الملكية هي التسميات المحددة في الظهير الشريف رقم 1.74.383 الصادر في 15 من رجب 1394 (5 أغسطس 1974)
فهرس النص كاملا · 131 مادة