مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الثامن: حذف الضباط من أسلاك القوات المسلحة الملكيةالباب الرابع: الحذف على إثر طلب التسريح

المادة 128

من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية

يتوقف كل طلب تسريح من الجندية، مقدم من لدن أي ضابط قبل استيفاء مدة الخدمة المنصوص عليها في المادتين 53 و 55 من هذا النظام الأساسي، على موافقة صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بعد استطلاع رأي السلطات التسلسلية، شريطة أن يكون الضابط قد أرجع المصاريف المترتبة عن تكوينه، وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

سؤال عن المادة 128؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 128 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma