ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 6
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
ف 1يتولى الضباط قيادة وحدات القوات المسلحة الملكية وإدارتها وتأطيرها. ويقومون، بهذه الصفة، سواء على مستوى أركان الحرب أو تشكيلات هاته القوات، بمسؤوليات وضع التصورات والتخطيط والتدبير الإداري والتدريس وقيادة العمليات.
ف 2ويمكن، إن اقتضى الحال ذلك، أن يشغلوا وظائف في هيئات عامة وطنية أو أجنبية وفق الشروط المحددة في البابين الثاني والثالث من القسم الثالث من هذا النظام الأساسي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيحدد هذا الظهير الشريف النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية.
- المادة 2طبقا لأحكام الفصل 53 من الدستور، يوضع الضباط مباشرة تحت السلطة العليا لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
- المادة 3تتطلب وضعية الضابط، في جميع الظروف، الولاء والانضباط والجاهزية والحياد وروح التضحية، إلى حد التضحية بالنفس.
- المادة 4ينتمي ضباط القوات المسلحة الملكية إلى إحدى الفئتين التاليتين:
- المادة 5يوزع الضباط العاملون بالقوات المسلحة الملكية على المكونات التالية:
- المادة 6يتولى الضباط قيادة وحدات القوات المسلحة الملكية وإدارتها وتأطيرها. ويقومون، بهذه الصفة، سواء على مستوى أركان الحرب أو تشكيلات هاته القوات، بمسؤوليات وضع التصورا