مادة madda
FR
ج.ر 6152 · ص 4104

لا يمكن أن يفقد الضابط رتبته إلا لأحد الأسباب التالية:

  1. 1-فقدان الجنسية المغربية أو التجريد منها؛
  2. 2-الإدانة بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به:
  3. –بعقوبة جنائية؛
  4. –بعقوبة جنحية بالحبس النافذ لمدة تفوق ستة أشهر، باستثناء حالة العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام التشريع المتعلق بمدونة السير، حيث يوضع الضابط في وضعية عدم مزاولة الخدمة؛
  5. –عقوبة جنحية عندما تقضي المحكمة، علاوة على ذلك، في حق المحكوم عليه بحظر الإقامة أو بالحرمان من حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية؛
  6. 3-الإدانة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 138 و 139 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الرتبة

المادة 7 – المادة 8
  1. المادة 7تخول الرتبة من لدن جلالتنا الشريفة. وتشكل هذه الرتبة وضعية الضابط وتحدد أهليته لمزاولة مهام أو شغل مناصب معينة.
  2. المادة 8لا يمكن أن يفقد الضابط رتبته إلا لأحد الأسباب التالية:
فهرس النص كاملا · 131 مادة