ج.ر 6152 · ص 4104
القسم الثاني: تسلسل الرتبالباب الأول: الرتبة
المادة 8
من ظهير شريف رقم 1.12.50 بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية
لا يمكن أن يفقد الضابط رتبته إلا لأحد الأسباب التالية:
- 1-فقدان الجنسية المغربية أو التجريد منها؛
- 2-الإدانة بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به:
- –بعقوبة جنائية؛
- –بعقوبة جنحية بالحبس النافذ لمدة تفوق ستة أشهر، باستثناء حالة العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام التشريع المتعلق بمدونة السير، حيث يوضع الضابط في وضعية عدم مزاولة الخدمة؛
- –عقوبة جنحية عندما تقضي المحكمة، علاوة على ذلك، في حق المحكوم عليه بحظر الإقامة أو بالحرمان من حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية؛
- 3-الإدانة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 138 و 139 من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.12.50 — madda.ma
الباب الأول: الرتبة
المادة 7 – المادة 8- المادة 7تخول الرتبة من لدن جلالتنا الشريفة. وتشكل هذه الرتبة وضعية الضابط وتحدد أهليته لمزاولة مهام أو شغل مناصب معينة.
- المادة 8لا يمكن أن يفقد الضابط رتبته إلا لأحد الأسباب التالية: