ج.ر 6240 · ص 3194
الباب الخامس: الحكامة البيئية
المادة 28
من قانون - إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (رقم 1.14.09)
ف 1تحدد بموجب مقتضيات تشريعية وتنظيمية التدابير التحفيزية المالية والجبائية المخصصة لتشجيع تمويل المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا لتمويل برامج للبحث التنمية المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه.
ف 2تحدد هذه المقتضيات على الخصوص الإعانات والإعفاءات الجزئية أو الشاملة من التعريفات الجمركية والرسوم والضرائب والقروض طويلة الأمد والقروض ذات الفائدة المنخفضة وكل تدابير التحفيز التي يمكن للدولة منحها للقطاعات ذات الأنشطة التي تستجيب لأهداف هذا القانون- الإطار، مع إخضاع التحفيزات الممنوحة من طرف الدولة للمتابعة والمراقبة والمحاسبة.
سؤال عن المادة 28؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.14.09 — madda.ma
الباب الخامس: الحكامة البيئية
المادة 24 – المادة 33- المادة 24تسهر الحكومة على وضع الهياكل والمؤسسات والآليات والمساطر اللازمة للحكامة البيئية الجيدة، لا سيما في الميادين المتعلقة:
- المادة 25يمكن للدولة والجهات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة تنظيم حوارات عمومية حول البيئة والتنمية المستدامة.
- المادة 26يعاد تحديد مهام وتنظيم الأجهزة المكلفة بحماية وتحسين البيئة الموجودة حاليا مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون- الإطار.
- المادة 27يوضع نظام للتقييم البيئي الاستراتيجي.
- المادة 28تحدد بموجب مقتضيات تشريعية وتنظيمية التدابير التحفيزية المالية والجبائية المخصصة لتشجيع تمويل المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة وكذا لتمويل برا
- المادة 29يحول الصندوق الوطني لحماية البيئة واستصلاحها إلى صندوق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.
- المادة 30يحدث نظام جبائي بيئي يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية.
- المادة 31يحدث نظام العلامة الإيكولوجية. يهدف هذا النظام إلى تشجيع المنتوجات أو الخدمات ذات التأثير المنخفض على البيئة وتلك التي تستجيب لمستلزمات التنمية المستدامة وتزويد
- المادة 32تعبئ الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة الموارد والوسائل الضرورية لاعتماد برنامج عمل للتحسيس والتواصل والتربية البيئية يهدف إلى تنمية ال
- المادة 33تقوم الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة بدعم وتشجيع المبادرات والأعمال التطوعية لفائدة البيئة والتنمية المستدامة.