مادة madda
ظهير شريف رقم 1.14.09

قانون - إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (رقم 1.14.09)

القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.09 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014) بتنفيذ القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 35 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا القانون- الإطار الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

ويهدف إلى:

  1. –تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من التلوثات والإيذايات ومكافحتها؛
  2. –إدراج التنمية المستدامة في السياسات العمومية القطاعية واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة؛
  3. –ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة بحماية البيئة والتنمية المستدامة؛
  4. –تعزيز الإجراءات الرامية إلى التخفيف وإلى التكيف مع التغيرات المناخية ومحاربة التصحر؛
  5. –إقرار الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والاقتصادي والمالي والثقافي في ميدان الحكامة البيئية؛
  6. –تحديد التزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والمقاولات الخاصة وجمعيات المجتمع المدني والمواطنين في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛
  7. –إرساء نظام للمسؤولية البيئية ونظام للمراقبة البيئية.

المادة 2

تشكل المبادئ المنصوص عليها أدناه، عناصر للتأطير يجب التقيد بها حين إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة ومن قبل باقي الأطراف المتدخلة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة:

  1. أ)مبدأ الاندماج: يتمثل في تبني مقاربة شمولية وبين قطاعية وأفقية عند إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج مخططات التنمية على المدى المتوسط والمدى البعيد؛
  2. ب)مبدأ الترابية: يقتضي الأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي ولا سيما الجهوي، بهدف ضمان تمفصل أفضل للتدابير المتخذة من قبل مختلف المستويات الترابية لاتخاذ القرار وتشجيع تعبئة الفاعلين الترابيين لصالح تنمية بشرية مستدامة ومتوازنة للمجالات؛
  3. ج)مبدأ التضامن: يساهم التضامن كقيمة وموروث متجذر داخل المجتمع في التماسك الوطني، فهو يتيح في بعده الثلاثي: الاجتماعي والترابي والمشترك بين الأجيال، الرفع من قدرات البلاد على الحد من الهشاشات وتشجيع الاستعمال العقلاني والمقتصد والمتوازن للموارد الطبيعية والفضاءات؛
  4. د)مبدأ الاحتراز: يتمثل في اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة ومقبولة اقتصاديا واجتماعيا، لمواجهة الأضرار البيئية المفترضة الخطرة أو التي لا رجعة فيها أو مخاطر ممكنة، ولو في غياب اليقين العلمي المطلق حول الآثار الحقيقية لهذه الأضرار والمخاطر؛

هـ) مبدأ الوقاية: يتمثل في وضع آليات التقييم والتقدير المنتظم لآثار الأنشطة التي يحتمل أن تلحق ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة لإزالة هذه الآثار أو على الأقل التخفيف من انعكاساتها السلبية؛

  1. و)مبدأ المسؤولية: يقتضي التزام كل شخص ذاتي أو اعتباري، عام أو خاص بإصلاح الأضرار التي سيلحقها بالبيئة؛
  2. ز)مبدأ المشاركة: يتمثل في التشجيع والتحفيز على المشاركة الفعلية للمقاولات وجمعيات المجتمع المدني والسكان في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

المادة 3

لكل مواطن أو مواطنة الحق في:

  1. –العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث والموارد التي يوفرها؛
  2. –الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة؛
  3. –المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة.
المادة 4