ج.ر 6240 · ص 3194
الباب الثاني: حماية البيئة
المادة 8
من قانون - إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (رقم 1.14.09)
بغرض الوقاية ومحاربة كل أشكال التلوث والإيذايات، تتخذ تدابير تشريعية وتنظيمية ترمي إلى:
- –إصلاح النظام القانوني للمحلات التي تمارس فيها الأنشطة المضرة بالصحة أو المزعجة أو الخطرة؛
- –وضع الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للمواد الخطرة والكائنات المحورة جينيا؛
- –وضع نظام قانوني خاص بالإيذايات الصوتية والضوئية وبالروائح؛
- –تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات 3 لأجل تعزيز الجوانب المرتبطة بتقليص النفايات في المنبع وبوضع نظام الجمع الانتقائي للنفايات وبتطوير تقنيات تثمين النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة وبالتدبير الإيكولوجي للنفايات الخطرة؛
- –مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بدراسات التأثير على البيئة 4 وذلك بهدف إدراج التقييم الاستراتيجي البيئي على الخصوص؛
- –وضع قواعد الوقاية وتدبير المخاطر الطبيعية والتكنولوجية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.14.09 — madda.ma
الباب الثاني: حماية البيئة
المادة 6 – المادة 8- المادة 6تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي ملكا مشتركا للأمة. وتكون موضوع حماية واستصلاح وتثمين على أساس تدبير مندمج ومستدام، من خلال تبن
- المادة 7تهدف التدابير المذكورة في المادة 6 أعلاه إلى:
- المادة 8بغرض الوقاية ومحاربة كل أشكال التلوث والإيذايات، تتخذ تدابير تشريعية وتنظيمية ترمي إلى: