ج.ر 6240 · ص 3194
الباب الثاني: حماية البيئة
المادة 7
من قانون - إطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (رقم 1.14.09)
تهدف التدابير المذكورة في المادة 6 أعلاه إلى:
- –تشجيع اللجوء إلى طرق الاستعمال المستدام والمقتصد للموارد المائية وإلى مكافحة تلوث هذه الموارد وكذا تحيين التشريع المتعلق بالماء 2 بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية المستدامة والانعكاسات المزدوجة للتصحر والتغيرات المناخية؛
- –ضمان التوازن الإيكولوجي للغابة والأنظمة البيئية الغابوية والتنوع البيولوجي وكذا المحافظة على الأصناف الحيوانية والنباتية بما فيها المستوطنة والنادرة والمهددة أو في طور الانقراض ولا سيما من خلال تحيين التشريع الجاري به العمل؛
- –تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية لمكافحة كل أشكال تبذير الطاقات؛
- –اعتماد نظام قانوني خاص يهدف إلى حماية التربة من كل أشكال التدهور والتلوث وإلى تكريس تخصيص الأراضي حسب الاستعمال الذي يناسب خصائصها؛
- –تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة التصحر والمحافظة على التنوع البيولوجي ولا سيما في مناطق الواحات والسهوب؛
- –تدعيم الوسائل المخصصة لمحاربة تلوث الهواء والتكيف مع التغيرات المناخية؛
- –تشجيع حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والمناطق الرطبة من آثار كل الأنشطة التي من شأنها تلويث المياه والموارد أو استنزافها؛
- –حماية الأنظمة البيئية بالمناطق الجبلية من كل أشكال تدهور مواردها وجودتها البيئية واستصلاحها؛
- –حماية واستصلاح المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية القارية والساحلية والبحرية وتشجيع إحداث مناطق محمية بها؛
- –حماية واستصلاح وترميم العناصر المادية وغير المادية للتراث التاريخي والثقافي؛
- –صون جمالية التراث العمراني والثقافي والاجتماعي للمدن والمجالات الحضرية والقروية والحفاظ على المساحات الخضراء.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.14.09 — madda.ma
الباب الثاني: حماية البيئة
المادة 6 – المادة 8- المادة 6تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي ملكا مشتركا للأمة. وتكون موضوع حماية واستصلاح وتثمين على أساس تدبير مندمج ومستدام، من خلال تبن
- المادة 7تهدف التدابير المذكورة في المادة 6 أعلاه إلى:
- المادة 8بغرض الوقاية ومحاربة كل أشكال التلوث والإيذايات، تتخذ تدابير تشريعية وتنظيمية ترمي إلى: