مادة madda
FR

ف 1تلقن دروس محو الأمية بالمساجد التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية في شكل ساعات إضافية وتعطى الأولوية للمناطق التي تقل فيها نسبة التمدرس أو ترتفع فيها نسبة الأمية.

ف 2كما يمكن أن تلقن هذه الدروس عبر مختلف وسائل الاتصال.

طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.14.101 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.14.101 في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد

المادة الأولى – المادة 16
  1. المادة الأولىيحدث تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج لمحو الأمية يسمى «برنامج محو الأمية بالمساجد» ويشار إليه فيما بعد باسم البرنامج.
  2. المادة 2تلقن دروس محو الأمية بالمساجد التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية في شكل ساعات إضافية وتعطى الأولوية للمناطق التي تقل فيها نسبة التمد
  3. المادة 3ينجز برنامج محو الأمية في مستويين:
  4. المادة 4تتوج الدارسة بكل واحد من المستويين بامتحان وتسليم شهادة.
  5. المادة 5تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شروط وكيفيات التسجيل ونظام التدريس والامتحانات.
  6. المادة 6يؤطر المستفيدون من برنامج محو الأمية من طرف:
  7. المادة 7يختار مؤطرو الدروس من بين الأشخاص غير المنتمين إلى الإدارة والمتوفرين على شهادة الإجازة أو شهادة أدنى، عند الاقتضاء.
  8. المادة 8يختار المستشارون التربويون الإقليميون والمنسقون التربويون بأصنافهم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من بين الأشخاص غير المنتمين للإدارة والمتوفرين على شهادة الإج
  9. المادة 9يمكن أن يختار مؤطرو البرامج من بين الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 7 بالنسبة لمؤطري الدروس، وفي سلم الأجور رقم 8 على الأقل بالنسبة للمستشارين التر
  10. المادة 10تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية كيفيات اختيار مؤطري البرنامج.
  11. المادة 11لا يسوغ لمؤطري الدروس الانقطاع عن مزاولة مهامهم قبل انتهاء السنة الدراسية.
  12. المادة 12تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مدة حصص مهام تأطير الدروس والتنسيق والاستشارة التربويين، ومقدار التعويض عن الساعات الإضافية المخصصة للقيام بإحدى هذه
  13. المادة 13يستفيد البرنامج من نفس العطل المطبقة على التعليم المدرسي.
  14. المادة 14تعتبر صحيحة شهادات النجاح المسلمة للمستفيدين من البرنامج قبل تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا.
  15. المادة 15تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة البرنامج بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  16. المادة 16يسند تنفيذ هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 16 مادة