ج.ر 6268 · ص 5466
ينجز برنامج محو الأمية في مستويين:
- –مستوى أول يستفيد منه المغاربة الذين لم يلجوا المدرسة أو الذين انقطعوا عن الدارسة وضيعوا مهارة القراءة والكتابة.
- –مستوى ثان يستفيد منه الناجحون في المستوى الأول.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.14.101 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.14.101 في شأن وضع برنامج لمحو الأمية بالمساجد
المادة الأولى – المادة 16- المادة الأولىيحدث تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج لمحو الأمية يسمى «برنامج محو الأمية بالمساجد» ويشار إليه فيما بعد باسم البرنامج.
- المادة 2تلقن دروس محو الأمية بالمساجد التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية في شكل ساعات إضافية وتعطى الأولوية للمناطق التي تقل فيها نسبة التمد
- المادة 3ينجز برنامج محو الأمية في مستويين:
- المادة 4تتوج الدارسة بكل واحد من المستويين بامتحان وتسليم شهادة.
- المادة 5تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شروط وكيفيات التسجيل ونظام التدريس والامتحانات.
- المادة 6يؤطر المستفيدون من برنامج محو الأمية من طرف:
- المادة 7يختار مؤطرو الدروس من بين الأشخاص غير المنتمين إلى الإدارة والمتوفرين على شهادة الإجازة أو شهادة أدنى، عند الاقتضاء.
- المادة 8يختار المستشارون التربويون الإقليميون والمنسقون التربويون بأصنافهم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من بين الأشخاص غير المنتمين للإدارة والمتوفرين على شهادة الإج
- المادة 9يمكن أن يختار مؤطرو البرامج من بين الموظفين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 7 بالنسبة لمؤطري الدروس، وفي سلم الأجور رقم 8 على الأقل بالنسبة للمستشارين التر
- المادة 10تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية كيفيات اختيار مؤطري البرنامج.
- المادة 11لا يسوغ لمؤطري الدروس الانقطاع عن مزاولة مهامهم قبل انتهاء السنة الدراسية.
- المادة 12تحدد بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية مدة حصص مهام تأطير الدروس والتنسيق والاستشارة التربويين، ومقدار التعويض عن الساعات الإضافية المخصصة للقيام بإحدى هذه
- المادة 13يستفيد البرنامج من نفس العطل المطبقة على التعليم المدرسي.
- المادة 14تعتبر صحيحة شهادات النجاح المسلمة للمستفيدين من البرنامج قبل تاريخ صدور ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 15تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة البرنامج بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 16يسند تنفيذ هذا الظهير الشريف الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد فيما يخصه.