ظهير شريف رقم 1.14.102 في شأن إحداث جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد
ظهير شریف في شأن إحداث جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.102 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد
الحمد الله وحده، الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرة الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
عملا من جلالتنا الشريفة بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي تحث على تسخير العلم والاستفادة منه في مختلف مناحي الحياة لتحقيق التنمية الشاملة ورقي المجتمع؛
ووعيا من جلالتنا الشريفة بضرورة إحياء دور المساجد وبعث رسالتها التربوية في تأطير المواطنين، ومساعدتهم على تجاوز آفة الأمية، وإكسابهم الكفايات والقدرات التي تمكنهم من توظيف المعارف والتعلمات لحل مشاكل الحياة اليومية وتؤهلهم للفهم الصحيح للإسلام؛
وسعيا من جلالتنا الشريفة لتشجيع المواطنين على الاستفادة من برنامج محو الأمية بالمساجد، وتحفيزهم على الإقبال عليه، لتحقيق رهان القضاء على الأمية وتأهلهم ليصبحوا مواطنين مساهمين بفعالية في التنمية المستدامة؛
وبناء على الفصل 11 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالفقيه بن صالح في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014).
فهرس النص · 22 مادة
المادة الأولى
تحدث جائزة تحت اسم «جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد».
المادة 2
تمنح جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد سنويا المكافأة المتفوقين الخمسة الأوائل من المستفيدين من هذا البرنامج على الصعيد الوطني.
المادة 3
يشترط لنيل جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد ما يلي:
- 1 -أن يكون المترشح مغربيا؛
- 2 -أن يكون مسجلا بلوائح المستفيدين من برنامج محو الأمية خلال الموسم الدراسي المعني بالجائزة؛
- 3 -ألا تقل سنه عن 16 سنة؛
- 4 -أن يكون حسن الأخلاق ومواظبا على دروس محو الأمية بالمساجد؛
- 5 -أن يشارك في الاختبارات الخاصة ببرنامج محو الأمية بالمساجد؛
- 6 -أن يشارك في المسابقات الإقصائية ويفوز في المسابقة النهائية بإحدى المراتب الخمس الأولى.
المادة 4
يشترط للمشاركة في المسابقات الإقصائية لنيل جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد الإدلاء للمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية المعنية قبل عشرة أيام من تاريخ المسابقة الإقصائية، بالوثائق التالية:
- –نسخة من عقد الازدياد؛
- –نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف بالنسبة للراشدين؛
- –تصريح بالشرف (مصادق عليه موقع من طرف المترشح الراشد أو من نائبه الشرعي، إن كان قاصرا، بعدم سبق ولوجه التعليم النظامي أو عدم تجاوزه مستوى السنة الثالثة من التعليم الابتدائي.
المادة 5
يمكن أن يشارك في المسابقة النهائية لنيل جائزة محمد السادس البرنامج محو الأمية بالمساجد الحاصلون في المسابقات الإقصائية على المعدل الأول على مستوى كل جهة.
المادة 6
يعتبر فائزا بجائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد المترشح الحاصل على أحد المعدلات الخمسة الأولى في المسابقة النهائية لنيل هذه الجائزة.
المادة 7
تجرى المسابقات الإقصائية لنيل جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد على مستوى الجهات في الأماكن والتواريخ التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية في إعلانات تصدرها لهذه الغاية شهرا على الأقل قبل تاريخ المسابقة النهائية.
المادة 8
تجرى المسابقات الإقصائية لنيل جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد في المواد الآتية:
- –محو الأمية القرائية (القراءة الكتابة التعبير والتواصل، وقواعد في اللغة العربية)؛
- –محو الأمية الدينية (القرآن الكريم العقائد والعبادات والآداب الإسلامية والمعاملات)؛
- –محو الأمية في الحساب.
المادة 9
تخصص لإنجاز كل مادة من مواد المسابقة الإقصائية ساعة واحدة ومعامل واحد ونقطة عددية تتراوح بين صفر وعشرين درجة.
المادة 10
تجرى المسابقة النهائية لنيل جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد على المستوى الوطني خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليوز في المكان الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 11
تطبق أحكام المادتين 8 و 9 أعلاه على المسابقة النهائية لنيل جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد.
المادة 12
تشرف على تنظيم المسابقات الإقصائية والمسابقة النهائية لنيل جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد لجنة تحكيم تتألف إضافة إلى مدير التعليم العتيق رئيسا، من خمسة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 13
يراعى في تعيين أعضاء لجنة التحكيم الإلمام بالأندراغوجيا والبيداغوجيا الحديثة في مجال التدريس والتوفر على أقدمية خمس سنوات على الأقل في التدريس أو الإشراف التربوي أو الإداري في مجال محو الأمية.
المادة 14
تضع لجنة التحكيم نظامها الداخلي والجدول الزمني لأشغالها في أول اجتماعاتها، وتنتخب مقررها في بداية كل موسم دراسي.
المادة 15
تجتمع لجنة التحكيم بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالتوافق بين أعضائها.
وعند عدم حصول التوافق يلجأ إلى التصويت، وفي هذه الحالة تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المعبر عنها، وعند تعادلها يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
المادة 16
تمنح تعويضات جزافية لرئيس وأعضاء لجنة تحكيم جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد.
المادة 17
تحدد قيمة التعويضات التي تمنح لرئيس وأعضاء لجنة التحكيم كالتالي:
- –مبلغ خمسة آلاف (5.000) درهم لرئيس اللجنة؛
- –مبلغ أربعة آلاف (4.000) درهم لكل واحد من أعضاء اللجنة.
المادة 18
يمنح لكل واحد من الفائزين الخمسة الأوائل في المسابقة النهائية لنيل جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد مبلغ عشرين ألف (20.000) درهم مع شهادة تقديرية.
المادة 19
تؤدى مبالغ الجائزة وتعويضات رئيس وأعضاء لجنة تحكيمها ومصاريف تنظيمها من اعتمادات ترصد لهذه الغاية بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 20
تمنح جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد بمناسبة أداء جلالتنا لإحدى صلوات الجمعة.
المادة 21
لا تنال هذه الجائزة إلا مرة واحدة.
المادة 22
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.