ج.ر 6268 · ص 5466
الباب الرابع: لجنة تحكيم الجائزة
المادة 14
من ظهير شريف رقم 1.14.102 في شأن إحداث جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد
تضع لجنة التحكيم نظامها الداخلي والجدول الزمني لأشغالها في أول اجتماعاتها، وتنتخب مقررها في بداية كل موسم دراسي.
سؤال عن المادة 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف رقم 1.14.102 — madda.ma
الباب الرابع: لجنة تحكيم الجائزة
المادة 12 – المادة 17- المادة 12تشرف على تنظيم المسابقات الإقصائية والمسابقة النهائية لنيل جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد لجنة تحكيم تتألف إضافة إلى مدير التعليم العتيق رئيسا، م
- المادة 13يراعى في تعيين أعضاء لجنة التحكيم الإلمام بالأندراغوجيا والبيداغوجيا الحديثة في مجال التدريس والتوفر على أقدمية خمس سنوات على الأقل في التدريس أو الإشراف التربو
- المادة 14تضع لجنة التحكيم نظامها الداخلي والجدول الزمني لأشغالها في أول اجتماعاتها، وتنتخب مقررها في بداية كل موسم دراسي.
- المادة 15تجتمع لجنة التحكيم بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل. وتتخذ قراراتها بالتوافق بين أعضائها.
- المادة 16تمنح تعويضات جزافية لرئيس وأعضاء لجنة تحكيم جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد.
- المادة 17تحدد قيمة التعويضات التي تمنح لرئيس وأعضاء لجنة التحكيم كالتالي: