ج.ر 6268 · ص 5466
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 21
من ظهير شريف رقم 1.14.102 في شأن إحداث جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد
لا تنال هذه الجائزة إلا مرة واحدة.
سؤال عن المادة 21؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.14.102 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 19 – المادة 22- المادة 19تؤدى مبالغ الجائزة وتعويضات رئيس وأعضاء لجنة تحكيمها ومصاريف تنظيمها من اعتمادات ترصد لهذه الغاية بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 20تمنح جائزة محمد السادس لبرنامج محو الأمية بالمساجد بمناسبة أداء جلالتنا لإحدى صلوات الجمعة.
- المادة 21لا تنال هذه الجائزة إلا مرة واحدة.
- المادة 22يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.