ج.ر 6268 · ص 5473
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 40
من ظهير شريف رقم 1.14.104 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم
ف 1خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، يمكن التعاقد مع القيمين الدينيين المزاولين لمهمة الإمامة أو لمهمة الإمامة والخطابة في تاريخ دخول أحكام هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ، في حدود المناصب المالية المحدثة لهذا الغرض، شريطة استيفائهم الشروط التالية:
- –أن يكونوا حافظين لكتاب الله؛
- –أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية؛
- –أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية المسلمة من إحدى الجامعات المغربية، أو على شهادة إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدين، أو على شهادة العالمية في التعليم العتيق، أو على أي شهادة أخرى معادلة؛
- –ألا تقل مدة مزاولتهم لمهمة الإمامة أو مهمة الإمامة والخطابة عن أربع سنوات؛
- –ألا تتجاوز سنهم 50 سنة، على الأكثر، في تاريخ إبرام العقد.
ف 2يتم التعاقد مع القيمين الدينيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق الاختيار، اعتمادا على معايير تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
طريقة الإحالةالمادة 40 من ظهير شريف رقم 1.14.104 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 40 – المادة 46- المادة 40خلافا لأحكام المادة 19 أعلاه، يمكن التعاقد مع القيمين الدينيين المزاولين لمهمة الإمامة أو لمهمة الإمامة والخطابة في تاريخ دخول أحكام هذا الظهير الشريف حيز التنف
- المادة 41يستمر القيمون الدينيون الذين يزاولون مهامهم بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، في تاريخ نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية، في أداء مهامهم، إلى ح
- المادة 42يعتبر القيمون الدينيون غير المتعاقدين المزاولون لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا قيمين دينيين مكلفين.
- المادة 43تحدد بقرارات لوزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 44تعدل العقود المبرمة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.1574 الصادر في 28 ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006) القاضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية بموجب م
- المادة 45تطبق أحكام ظهيرنا الشريف هذا على الأشخاص الموجودين في تاريخ دخوله حيز التنفيذ، في طور التكوين المنظم طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.05.1574 المشار إ
- المادة 46يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، وتنسخ في تاريخ نش