ظهير شريف رقم 1.14.104 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم
ظهیر شریف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.104 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
مواصلة من جلالتنا الشريفة لتنفيذ الخطة التي أعلناها لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتجديد خطابه بتنقية مضامينه من كل الشوائب، وتحسين أساليب الأداء، وتطوير طرق التبليغ في إرشاد المواطنين في قضايا دينهم ودنياهم ولتقديم الإسلام على صورته الحقيقية وبخصائصه المتميزة كقيم تضمن الوحدة وترسخ الأخلاق الفاضلة، وكرسالة عالمية تدعو إلى المحبة والأخوة والتسامح واليسر؛
وإيمانا من جلالتنا الشريفة بأهمية الدور الذي يضطلع به القيمون الدينيون في الحفاظ على الهوية الروحية والوحدة الوطنية للأمة وقيمها التاريخية والحضارية بعيدا عن الحساسيات الفئوية والمشاحنات التي تمس بقدسية وحياد بيوت الله؛
وتقديرا منا لما هم مطوقون به من مسؤولية التربية على سمو الأخلاق وأمهات الفضائل، وترسيخ قيم الإسلام السمحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال؛
ورغبة من جلالتنا في تنظيم مهامهم لما لها من حميد الأثر في صيانة ثوابت الأمة وبناء مجتمع متراص متضامن، متمسك بمقوماته الروحية ومتفتح على روح العصر بعيدا عن كل تعصب أو غلو أو تطرف؛
وإدراكا منا لضرورة تحديد الوضعية القانونية للقيمين الدينيين توخيا لتطوير أدائهم والرقي بمستواهم العلمي والمعرفي، مع ما تتطلبه حماية مهمتهم من توفير جهاز للنظر في شكاياتهم وتظلماتهم، بما يضمن رفع ما قد يلحقهم من حيف وضرر أثناء أو بسبب مزاولتهم لمهامهم؛
وبناء على الدستور، ولا سيما الفصل 41 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالفقيه بن صالح في 20 من رجب 1435(20 ماي 2014).
فهرس النص · 45 مادة
المادة الأولى
يوضع القيمون الدينيون المزاولون مهامهم بسائر الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، والخاضعون لأحكام هذا الظهير الشريف تحت الرعاية السامية لجلالتنا، باعتبارنا أمير المؤمنين، الراعي لشؤونهم، والضامن لحقوقهم.
المادة 2
تحدد أحكام هذا الظهير الشريف المهام التي يضطلع بها القيمون الدينيون بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي والتزاماتهم، وحقوقهم والقواعد المطبقة على وضعياتهم. كما تضع آلية للنظر في شكاياتهم وتظلماتهم.
المادة 3
يقصد بالقيمين الدينيين في مفهوم هذا الظهير الشريف، الأشخاص المتعاقدون مع الدولة ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا الأشخاص المكلفون من قبلها، طبقا لأحكام الباب الرابع من هذا الظهير الشريف، بالمهام المنصوص عليها في المادة 5 بعده.