ج.ر 6268 · ص 5473
الباب الرابع: وضعيات القيمين الدينيينالفرع الأول: القيمون الدينيون المتعاقدون
المادة 21
من ظهير شريف رقم 1.14.104 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم
ف 1يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أن تنهي العقد المبرم مع القيم الديني المتعاقد في الحالات التالية:
- 1 -ارتكاب القيم الديني المتعاقد خطأ جسيما؛
- 2 -عدم كفاءته في القيام بمهامه؛
- 3 -الإخلال بأحد الالتزامات المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 ؛
- 4 -عدم قدرته على مواصلة القيام بمهامه.
ف 2وفي الحالة الأخيرة، يحق للقيم الديني المتعاقد المعني الحصول على تعويض يحدد مقداره وطريقة احتسابه وفق بنود العقد المبرم معه، مع مراعاة مدة الأقدمية التي قضاها في مزاولة مهامه.
ف 3وفي كل الأحوال، يتعين إخطار المعني بالأمر بقرار إنهاء عقده كتابة.
سؤال عن المادة 21؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.14.104 — madda.ma
الفرع الأول: القيمون الدينيون المتعاقدون
المادة 19 – المادة 22- المادة 19يوظف القيمون الدينيون المشار إليهم في المادة 10 أعلاه بموجب عقد يبرم وفق أحكام المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.14.103 الصادر في 20 من رجب 1435(20 ماي 2014) في
- المادة 20إذا نسب إلى القيم الديني المتعاقد إخلاله بأحد التزاماته يوجه له استفسار كتابي عن الأعمال المنسوبة إليه.
- المادة 21يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أن تنهي العقد المبرم مع القيم الديني المتعاقد في الحالات التالية:
- المادة 22يجوز للقيم الديني المتعاقد؛ بعد الممارسة الفعلية لمهامه لمدة لا تقل عن سنة، طلب إنهاء العقد المبرم معه، شريطة إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإ