مادة madda
FR
ج.ر 6268 · ص 5473
الباب الرابع: وضعيات القيمين الدينيينالفرع الأول: القيمون الدينيون المتعاقدون

المادة 20

من ظهير شريف رقم 1.14.104 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم

ف 1إذا نسب إلى القيم الديني المتعاقد إخلاله بأحد التزاماته يوجه له استفسار كتابي عن الأعمال المنسوبة إليه.

ف 2ويتعين عليه تقديم جوابه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار.

ف 3ويمكن اتخاذ قرار معلل بتوقيفه خلال الآجال المحددة في رسالة الاستفسار، مع حرمانه من كل أو بعض راتبه خلال نفس المدة، باستثناء التعويضات العائلية.

ف 4وإذا ثبت إخلال المعني بالأمر بالتزاماته، يوجه إليه إنذار أو توبيخ أو ينهى العقد المبرم معه، وذلك حسب درجة خطورة الفعل المرتكب.

ف 5إذا لم يقرر إنهاء العقد يسترد القيم الديني المعني بالأمر ما اقتطع من راتبه.

سؤال عن المادة 20؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.14.104 — madda.ma

الفرع الأول: القيمون الدينيون المتعاقدون

المادة 19 – المادة 22
  1. المادة 19يوظف القيمون الدينيون المشار إليهم في المادة 10 أعلاه بموجب عقد يبرم وفق أحكام المادة 25 من الظهير الشريف رقم 1.14.103 الصادر في 20 من رجب 1435(20 ماي 2014) في
  2. المادة 20إذا نسب إلى القيم الديني المتعاقد إخلاله بأحد التزاماته يوجه له استفسار كتابي عن الأعمال المنسوبة إليه.
  3. المادة 21يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أن تنهي العقد المبرم مع القيم الديني المتعاقد في الحالات التالية:
  4. المادة 22يجوز للقيم الديني المتعاقد؛ بعد الممارسة الفعلية لمهامه لمدة لا تقل عن سنة، طلب إنهاء العقد المبرم معه، شريطة إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإ
فهرس النص كاملا · 45 مادة