مادة madda
FR
ج.ر 6268 · ص 5473
الباب الخامس: شكايات وتظلمات القيمين الدينيينالفرع الثالث: تنفيذ توصيات اللجنة

المادة 37

من ظهير شريف رقم 1.14.104 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم

ف 1إذا تعذر عمليا تنفيذ إحدى التوصيات، تشعر بذلك اللجنة، مع كل التوضيحات والتبريرات داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالتوصية.

ف 2في هذه الحالة يمنح تعويض للمعني بالأمر، يحدد مبلغه، حسب كل حالة، بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.

طريقة الإحالةالمادة 37 من ظهير شريف رقم 1.14.104 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: تنفيذ توصيات اللجنة

المادة 35 – المادة 38
  1. المادة 35تصدر اللجنة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالشكاية أو التظلم، توصية في الموضوع، تبلغها إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل أجل خمسة أيام من تاري
  2. المادة 36تؤخذ توصيات اللجنة بعين الاعتبار، ما لم يرفضها القيم الديني المعني.
  3. المادة 37إذا تعذر عمليا تنفيذ إحدى التوصيات، تشعر بذلك اللجنة، مع كل التوضيحات والتبريرات داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالتوصية.
  4. المادة 38يسقط حق القيم الديني في الاستفادة من تنفيذ توصية اللجنة إذا رفضها أو لجأ بعد ذلك إلى جهة أخرى.
فهرس النص كاملا · 45 مادة