ج.ر 6268 · ص 5473
الباب الخامس: شكايات وتظلمات القيمين الدينيينالفرع الثالث: تنفيذ توصيات اللجنة
المادة 37
من ظهير شريف رقم 1.14.104 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم
ف 1إذا تعذر عمليا تنفيذ إحدى التوصيات، تشعر بذلك اللجنة، مع كل التوضيحات والتبريرات داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالتوصية.
ف 2في هذه الحالة يمنح تعويض للمعني بالأمر، يحدد مبلغه، حسب كل حالة، بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة 37 من ظهير شريف رقم 1.14.104 — madda.ma
الفرع الثالث: تنفيذ توصيات اللجنة
المادة 35 – المادة 38- المادة 35تصدر اللجنة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصلها بالشكاية أو التظلم، توصية في الموضوع، تبلغها إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية داخل أجل خمسة أيام من تاري
- المادة 36تؤخذ توصيات اللجنة بعين الاعتبار، ما لم يرفضها القيم الديني المعني.
- المادة 37إذا تعذر عمليا تنفيذ إحدى التوصيات، تشعر بذلك اللجنة، مع كل التوضيحات والتبريرات داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التوصل بالتوصية.
- المادة 38يسقط حق القيم الديني في الاستفادة من تنفيذ توصية اللجنة إذا رفضها أو لجأ بعد ذلك إلى جهة أخرى.