الباب الرابع: أجهزة المؤسسة
المادة 18
من ظهير شريف رقم 1.15.75 يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة
صيغة محينة بتاريخ 31 أكتوبر 2016
ف 1تتكون اللجان المتخصصة الدائمة من:
- –لجنة الأنشطة العلمية والثقافية؛
- –لجنة الدراسات الشرعية؛
- –لجنة إحياء التراث الإسلامي الإفريقي؛
- –لجنة التواصل والتعاون والشراكات.
ف 2يحدد النظام الداخلي للمؤسسة اختصاصات هذه اللجان وتأليفها وكيفيات سيرها.
ف 3المكتب التنفيذي
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.15.75 — madda.ma
الباب الرابع: أجهزة المؤسسة
المادة 11 – المادة 25- المادة 11تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 12يكلف المجلس الأعلى بالشؤون العامة للمؤسسة، ويتداول في كل القضايا التي تهمها، ويتخذ جميع القرارات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، ولاسيما:
- المادة 13يتألف المجلس الأعلى، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمؤسسة رئيسا، من جميع أعضاء المؤسسة.
- المادة 14يجتمع المجلس الأعلى، بدعوة من رئيسه، مرة كل سنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 15تسند رئاسة اجتماعات المجلس الأعلى الى الشخصية التي يعينها رئيس المؤسسة.
- المادة 16تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
- المادة 17تحدث لدى المجلس الأعلى لجان متخصصة دائمة لمساعدته على القيام بمهامه.
- المادة 18تتكون اللجان المتخصصة الدائمة من:
- المادة 19يقوم المكتب التنفيذي بالمهام التالية:
- المادة 20يتألف المكتب التنفيذي، إضافة إلى الرئيس المنتدب رئيسا، من:
- المادة 21يجتمع المكتب التنفيذي، بدعوة من رئيسه، مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
- المادة 22تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أربعة من أعضائه على الأقل.
- المادة 23يعين الرئيس المنتدب بظهير شريف.
- المادة 24يعين الأمين العام بظهير شريف باقتراح من الرئيس المنتدب.
- المادة 25يعين المدير المالي بظهير شريف باقتراح من الرئيس المنتدب.