مادة madda
FR
الباب الرابع: أجهزة المؤسسة

المادة 20

من ظهير شريف رقم 1.15.75 يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

صيغة محينة بتاريخ 31 أكتوبر 2016

ف 1يتألف المكتب التنفيذي، إضافة إلى الرئيس المنتدب رئيسا، من:

  1. –الأمين العام؛
  2. –رؤساء اللجان المتخصصة الدائمة؛
  3. –المدير المالي للمؤسسة؛

ف 2ويمكن للمكتب التنفيذي أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل عضو من أعضاء المجلس الأعلى أو أي شخصية من خارجه، يرى فائدة في الاستعانة بخبرتها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.15.75 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أجهزة المؤسسة

المادة 11 – المادة 25
  1. المادة 11تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 12يكلف المجلس الأعلى بالشؤون العامة للمؤسسة، ويتداول في كل القضايا التي تهمها، ويتخذ جميع القرارات التي تمكنها من تحقيق أهدافها، ولاسيما:
  3. المادة 13يتألف المجلس الأعلى، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمؤسسة رئيسا، من جميع أعضاء المؤسسة.
  4. المادة 14يجتمع المجلس الأعلى، بدعوة من رئيسه، مرة كل سنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  5. المادة 15تسند رئاسة اجتماعات المجلس الأعلى الى الشخصية التي يعينها رئيس المؤسسة.
  6. المادة 16تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة بحضور نصف أعضائه على الأقل.
  7. المادة 17تحدث لدى المجلس الأعلى لجان متخصصة دائمة لمساعدته على القيام بمهامه.
  8. المادة 18تتكون اللجان المتخصصة الدائمة من:
  9. المادة 19يقوم المكتب التنفيذي بالمهام التالية:
  10. المادة 20يتألف المكتب التنفيذي، إضافة إلى الرئيس المنتدب رئيسا، من:
  11. المادة 21يجتمع المكتب التنفيذي، بدعوة من رئيسه، مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  12. المادة 22تعتبر اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أربعة من أعضائه على الأقل.
  13. المادة 23يعين الرئيس المنتدب بظهير شريف.
  14. المادة 24يعين الأمين العام بظهير شريف باقتراح من الرئيس المنتدب.
  15. المادة 25يعين المدير المالي بظهير شريف باقتراح من الرئيس المنتدب.
فهرس النص كاملا · 33 مادة