مادة madda
FR
الباب الثالث: العضوية في المؤسسة

المادة 6

من ظهير شريف رقم 1.15.75 يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة

صيغة محينة بتاريخ 31 أكتوبر 2016

يلتزم أعضاء المؤسسة بالسعي إلى تحقيق أهدافها بالطرق ووفق الكيفيات التي تحددها الأجهزة المقررة في المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.15.75 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: العضوية في المؤسسة

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5تمنح العضوية من لدن رئيس المؤسسة، إما بمبادرة منه، أو باقتراح من المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 11 بعده، للشخصيات المشهود بمكانتها العلمية ودرايتها في مجا
  2. المادة 6يلتزم أعضاء المؤسسة بالسعي إلى تحقيق أهدافها بالطرق ووفق الكيفيات التي تحددها الأجهزة المقررة في المؤسسة.
  3. المادة 7تفقد العضوية بالسحب أو بالانسحاب من المؤسسة أو بالوفاة.
  4. المادة 8تسحب العضوية في حالة عدم احترام العضو للنظام الأساسي للمؤسسة، أو ارتكابه عملا مشينا، أو اتخاذه موقفا يمس بالثوابت الدينية التي تسعى المؤسسة إلى ترسيخها.
  5. المادة 9يتخذ قرار سحب العضوية من قبل المجلس الأعلى بعد استفسار العضو المعني عن الأفعال المنسوبة إليه.
  6. المادة 10يمكن لأي عضو الانسحاب من المؤسسة، بعد الوفاء بالتزاماته تجاهها، وإشعار الرئيس المنتدب للمؤسسة المشار إليه في المادة 11 بعده، بقرار الانسحاب.
فهرس النص كاملا · 33 مادة