الباب الثالث: العضوية في المؤسسة
المادة 7
من ظهير شريف رقم 1.15.75 يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة
صيغة محينة بتاريخ 31 أكتوبر 2016
تفقد العضوية بالسحب أو بالانسحاب من المؤسسة أو بالوفاة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.15.75 — madda.ma
الباب الثالث: العضوية في المؤسسة
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تمنح العضوية من لدن رئيس المؤسسة، إما بمبادرة منه، أو باقتراح من المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 11 بعده، للشخصيات المشهود بمكانتها العلمية ودرايتها في مجا
- المادة 6يلتزم أعضاء المؤسسة بالسعي إلى تحقيق أهدافها بالطرق ووفق الكيفيات التي تحددها الأجهزة المقررة في المؤسسة.
- المادة 7تفقد العضوية بالسحب أو بالانسحاب من المؤسسة أو بالوفاة.
- المادة 8تسحب العضوية في حالة عدم احترام العضو للنظام الأساسي للمؤسسة، أو ارتكابه عملا مشينا، أو اتخاذه موقفا يمس بالثوابت الدينية التي تسعى المؤسسة إلى ترسيخها.
- المادة 9يتخذ قرار سحب العضوية من قبل المجلس الأعلى بعد استفسار العضو المعني عن الأفعال المنسوبة إليه.
- المادة 10يمكن لأي عضو الانسحاب من المؤسسة، بعد الوفاء بالتزاماته تجاهها، وإشعار الرئيس المنتدب للمؤسسة المشار إليه في المادة 11 بعده، بقرار الانسحاب.