الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 28
من ظهير شريف رقم 1.16.159 بإعادة تنظيم المدرسة القرآنية التابعة لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
ف 1يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بالمدرسة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الداخلي للمدرسة.
ف 2يحدد تنظيم هذه الوحدات والمصالح واختصاصاتها وكيفية تسييرها بموجب النظام الداخلي للمدرسة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.16.159 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 28 – المادة 33- المادة 28يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بالمدرسة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الداخ
- المادة 29من أجل مساعدة المدرسة على القيام بالمهام المسندة إليها، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العام الأخرى رهن إشارتها، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف و
- المادة 30تستمر مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المحافظة على بناية المدرسة وصيانتها طبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.09.14 الصادر في
- المادة 31مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف، تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا الظهير الشريف، ولاسيما فيما يتعلق بخضوع المدرسة للإشراف التربوي و
- المادة 32يعمل بظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2016 - 2017.
- المادة 33يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.