الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 29
من ظهير شريف رقم 1.16.159 بإعادة تنظيم المدرسة القرآنية التابعة لمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء
ف 1من أجل مساعدة المدرسة على القيام بالمهام المسندة إليها، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العام الأخرى رهن إشارتها، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، أساتذة وأطرا إدارية وتقنية، يستمرون في تقاضي أجورهم من إداراتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.
ف 2ويجوز للمدرسة، بصفة استثنائية، الاستعانة، عند الاقتضاء، بأساتذة أجانب ينتمون إلى جامعات أو مؤسسات أخرى للتعليم العالي وطنية أو أجنبية.
طريقة الإحالةالمادة 29 من ظهير شريف رقم 1.16.159 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 28 – المادة 33- المادة 28يحدد عدد وحدات التكوين والبحث وعدد المصالح الإدارية بالمدرسة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الداخ
- المادة 29من أجل مساعدة المدرسة على القيام بالمهام المسندة إليها، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العام الأخرى رهن إشارتها، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف و
- المادة 30تستمر مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء في المحافظة على بناية المدرسة وصيانتها طبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.09.14 الصادر في
- المادة 31مع مراعاة أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف، تنسخ جميع الأحكام المنافية لهذا الظهير الشريف، ولاسيما فيما يتعلق بخضوع المدرسة للإشراف التربوي و
- المادة 32يعمل بظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، ابتداء من السنة الجامعية 2016 - 2017.
- المادة 33يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.