مادة madda
FR

تؤدى مبالغ الجائزة بصنفيها، وكذا مصاريف تنظيمها، وتعويضات أعضاء لجان الجائزة، من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.16.180 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 25 – المادة 30
  1. المادة 25تنال جائزة محمد السادس للأذان والتهليل بصنفيها مرة واحدة.
  2. المادة 26لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الترشح لنيل الجائزة برسم السنة التي عين فيها عضوا.
  3. المادة 27تسلم جائزة محمد السادس للأذان والتهليل خلال شهر رمضان.
  4. المادة 28تؤدى مبالغ الجائزة بصنفيها، وكذا مصاريف تنظيمها، وتعويضات أعضاء لجان الجائزة، من اعتمادات ترصد لهذه الغاية في ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  5. المادة 29تحدد مقادير تعويضات أعضاء لجنة الجائزة بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية.
  6. المادة 30ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 30 مادة