ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الأول: إعادة تنظيم القوات المساعدةالباب الثاني: شروط تسخير وحدات التدخل العام
المادة 21
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1يمكن تسخير وحدات التدخل العام بجميع أنحاء المملكة كلما اقتضت الضرورة ذلك. وتحدد أماكن رباط هذه الوحدات بقرار لوزير الداخلية، الذي يجوز له كذلك نقلها وتسخيرها بعد موافقة جلالتنا الشريفة بناء على تفويض من جنابنا يمكنه بدوره إسناده إلى المفتش العام للقوات المساعدة المعني.
ف 2غير أنه يمكن، في حالة وقوع حوادث خطيرة وطارئة تقتضي تدخلا سريعا، أن يستعمل عمال العمالات والأقاليم وحدات المخزن المتنقل المرابطة في دائرة نفوذهم، شريطة أن ينحصر هذا الاستعمال في حدود اختصاصهم الترابي وأن يستشيروا في ذلك على الفور وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma