مادة madda
FR

ف 1تطبق على أفراد القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 2يخضع أفراد القوات المساعدة لاختصاص المحكمة العسكرية، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري.

ف 3كما تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع أحكام هذا الظهير الشريف ونصوصه التطبيقية.

ف 4ويتولى وزير الداخلية مهمة إدارة وتدبير شؤونهم.

طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة

المادة 25 – المادة 26
  1. المادة 25تطبق على أفراد القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
  2. المادة 26يؤدي أفراد القوات المساعدة القسم، وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وذلك أمام جلالتنا الشريفة بالنسبة للمفتشي
فهرس النص كاملا · 84 مادة