ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
المادة 25
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1تطبق على أفراد القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ف 2يخضع أفراد القوات المساعدة لاختصاص المحكمة العسكرية، وتسري عليهم أحكام القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري.
ف 3كما تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة التي لا تتعارض مع أحكام هذا الظهير الشريف ونصوصه التطبيقية.
ف 4ويتولى وزير الداخلية مهمة إدارة وتدبير شؤونهم.
طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
المادة 25 – المادة 26- المادة 25تطبق على أفراد القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 26يؤدي أفراد القوات المساعدة القسم، وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وذلك أمام جلالتنا الشريفة بالنسبة للمفتشي