ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الأول: إعادة تنظيم القوات المساعدةالباب الثالث: أحكام مختلفة
المادة 24
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1علاوة على المهام المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يمكن للقوات المساعدة أن تتكلف بمهام الحماية والحراسة لفائدة إدارات الدولة والمنشآت العامة المحددة لائحتها بقرار لوزير الداخلية بعد موافقة جلالتنا الشريفة، وكذا للمقرات التي تكتسي صبغة خاصة.
ف 2تحدد كيفيات القيام بهذه المهام بالنسبة للمنشآت العامة بموجب اتفاقيات تبرم بين وزير الداخلية والجهة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 24 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام مختلفة
المادة 22 – المادة 24- المادة 22تتوفر القوات المساعدة على شارة تتألف من صفيحة تتوسطها النجمة الشريفة مع حربتين متقاطعتين وينتصب أعلاها التاج الملكي.
- المادة 23تحدد، بموجب نظام داخلي، كيفيات تطبيق هذا التنظيم، ولا سيما شروط التحية والسلوك وحمل البذلة، وكذا شروط وكيفيات تنظيم التكوين العسكري والتكوين العام والتكوين المه
- المادة 24علاوة على المهام المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يمكن للقوات المساعدة أن تتكلف بمهام الحماية والحراسة لفائدة إدارات الدولة والمنشآت العامة المحددة لائحتها بقرار