مادة madda
FR
ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الأول: إعادة تنظيم القوات المساعدةالباب الثالث: أحكام مختلفة

المادة 23

من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها

ف 1تحدد، بموجب نظام داخلي، كيفيات تطبيق هذا التنظيم، ولا سيما شروط التحية والسلوك وحمل البذلة، وكذا شروط وكيفيات تنظيم التكوين العسكري والتكوين العام والتكوين المهني لأفراد القوات المساعدة.

ف 2كما تحدد، كيفيات سير إدارة القوات المساعدة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، بموجب دليل للمساطر.

ف 3يعد المفتشان العامان للقوات المساعدة النظام الداخلي ودليل المساطر، السالفي الذكر، وتتم المصادقة عليهما بقرار لوزير الداخلية.

ف 4وتحدد اختصاصات المصالح المركزية وغير الممركزة وتنظيمها بمرسوم توقعه بالعطف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالوظيفة العمومية.

طريقة الإحالةالمادة 23 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحكام مختلفة

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22تتوفر القوات المساعدة على شارة تتألف من صفيحة تتوسطها النجمة الشريفة مع حربتين متقاطعتين وينتصب أعلاها التاج الملكي.
  2. المادة 23تحدد، بموجب نظام داخلي، كيفيات تطبيق هذا التنظيم، ولا سيما شروط التحية والسلوك وحمل البذلة، وكذا شروط وكيفيات تنظيم التكوين العسكري والتكوين العام والتكوين المه
  3. المادة 24علاوة على المهام المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يمكن للقوات المساعدة أن تتكلف بمهام الحماية والحراسة لفائدة إدارات الدولة والمنشآت العامة المحددة لائحتها بقرار
فهرس النص كاملا · 84 مادة