ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الأول: إعادة تنظيم القوات المساعدةالباب الثالث: أحكام مختلفة
المادة 23
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1تحدد، بموجب نظام داخلي، كيفيات تطبيق هذا التنظيم، ولا سيما شروط التحية والسلوك وحمل البذلة، وكذا شروط وكيفيات تنظيم التكوين العسكري والتكوين العام والتكوين المهني لأفراد القوات المساعدة.
ف 2كما تحدد، كيفيات سير إدارة القوات المساعدة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، بموجب دليل للمساطر.
ف 3يعد المفتشان العامان للقوات المساعدة النظام الداخلي ودليل المساطر، السالفي الذكر، وتتم المصادقة عليهما بقرار لوزير الداخلية.
ف 4وتحدد اختصاصات المصالح المركزية وغير الممركزة وتنظيمها بمرسوم توقعه بالعطف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 23 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام مختلفة
المادة 22 – المادة 24- المادة 22تتوفر القوات المساعدة على شارة تتألف من صفيحة تتوسطها النجمة الشريفة مع حربتين متقاطعتين وينتصب أعلاها التاج الملكي.
- المادة 23تحدد، بموجب نظام داخلي، كيفيات تطبيق هذا التنظيم، ولا سيما شروط التحية والسلوك وحمل البذلة، وكذا شروط وكيفيات تنظيم التكوين العسكري والتكوين العام والتكوين المه
- المادة 24علاوة على المهام المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يمكن للقوات المساعدة أن تتكلف بمهام الحماية والحراسة لفائدة إدارات الدولة والمنشآت العامة المحددة لائحتها بقرار