مادة madda
FR
ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدةالباب الثالث: الواجبات والحقوق

المادة 40

من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها

ف 1يلزم كل فرد من أفراد القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها.

ف 2ويجب عليه التدخل من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير لتقديم العون والمساعدة لكل شخص يكون في خطر ولتلافي وقوع كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام والأمن العموميين. ولا يعفى من هذه الواجبات خارج أوقات العمل العادية.

ف 3يعتبر كل فرد من أفراد القوات المساعدة يتدخل في إطار المهام المنوطة به، من تلقاء نفسه أو بطلب من الغير، في وضعية مزاولة الخدمة كيفما كانت الساعة والمكان والظروف التي يتدخل فيها.

طريقة الإحالةالمادة 40 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الواجبات والحقوق

المادة 40 – المادة 49
  1. المادة 40يلزم كل فرد من أفراد القوات المساعدة في جميع الظروف باحترام سلطة الدولة والعمل على احترامها.
  2. المادة 41يلزم كل فرد من أفراد القوات المساعدة بارتداء البذلة الرسمية خلال مزاولته لمهامه. ولا يعفى من هذا الإلزام إلا بترخيص خاص يمنح مسبقا من لدن المفتش العام للقوات ال
  3. المادة 42يتعين على كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون في رخصة استراحة أو إجازة أن يلبي في جميع الظروف وعلى الفور كل أمر استدعاء يوجه إليه.
  4. المادة 43يمنع على كل فرد من أفراد القوات المساعدة الانخراط في الأحزاب السياسية أو نقابات أو أي هيئة أخرى ذات طابع سياسي أو نقابي أو ديني.
  5. المادة 44يستفيد أفراد القوات المساعدة من حماية الدولة التي يتمتع بها العسكريون بالقوات المسلحة الملكية طبقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 01.12 المتعلق بالضمانات الأساس
  6. المادة 45يستفيد أفراد القوات المساعدة من الأجور والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
  7. المادة 46يعتبر في حالة تنقل لأجل المصلحة، كل فرد من أفراد القوات المساعدة يتنقل بأمر من رؤسائه التسلسليين خارج دائرة تعيينه، إما بصورة مؤقتة أو بمناسبة تغيير محل إقامته.
  8. المادة 47يستفيد أفراد القوات المساعدة العاملون منهم والمتقاعدون وذوو حقوقهم، وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل، من الخدمات الطبية التي تكفلها المؤسسات الصحية
  9. المادة 48يتوقف زواج كل فرد من أفراد القوات المساعدة على إذن كتابي من وزير الداخلية بالنسبة لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين، ومن المفتش العام للقوات المساعدة المعن
  10. المادة 49يستفيد أفراد القوات المساعدة من الرخص السنوية والاستثنائية ورخص المرض أو إجازات الولادة أو الاستشفاء طبقا للشروط والكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمي
فهرس النص كاملا · 84 مادة