ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
المادة 26
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
يؤدي أفراد القوات المساعدة القسم، وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وذلك أمام جلالتنا الشريفة بالنسبة للمفتشين من الطبقة الثالثة فما فوق، وأمام وزير الداخلية بالنسبة للمساعدين من الطبقة الثانية، وأمام المفتش العام للقوات المساعدة بالنسبة لرجال الصف.
طريقة الإحالةالمادة 26 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة
المادة 25 – المادة 26- المادة 25تطبق على أفراد القوات المساعدة المقتضيات العامة للقوانين والأنظمة العسكرية، مع مراعاة أحكام هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
- المادة 26يؤدي أفراد القوات المساعدة القسم، وفق الكيفيات والشروط المحددة في نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، وذلك أمام جلالتنا الشريفة بالنسبة للمفتشي