ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدةالباب الخامس: شروط ولوج أسلاك القوات المساعدة والتعيين فيها
المادة 56
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1لا يمكن لأي مترشح أن يلج أسلاك القوات المساعدة:
- –إن لم يكن حاملا للجنسية المغربية؛
- –إذا جرد من حقوقه الوطنية؛
- –إن لم يتوفر على المؤهلات المطلوبة لمزاولة المهمة أو لشغل المنصب.
ف 2تحدد الشروط المتعلقة بالسن والقامة والمؤهلات المطلوب توافرها في المترشحين بموجب مرسوم توقعه بالعطف السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالمالية وبالوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالمادة 56 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
الباب الخامس: شروط ولوج أسلاك القوات المساعدة والتعيين فيها
المادة 56 – المادة 64- المادة 56لا يمكن لأي مترشح أن يلج أسلاك القوات المساعدة:
- المادة 57يعين المفتشون من الطبقة الثالثة:
- المادة 58يلزم المترشحون المعينون وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 57 أعلاه، قبل تعيينهم بصفة مفتش من الطبقة الثالثة أو الثانية وفق أحكام المادة 59 بعده، بقض
- المادة 59يعين بظهير شريف المترشحون الذين تم توظيفهم في إطار أحكام البند (2 - أ) من المادة 57 أعلاه في رتبة مفتش من الطبقة الثالثة على إثر تكوينهم العسكري الأساسي المنصوص
- المادة 60يتقاضى المفتشون الذين تم توظيفهم وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 57 أعلاه، خلال فترة تكوينهم، الأجرة التي يتقاضاها نظراؤهم في السنة الأخيرة من الت
- المادة 61يخضع المفتشون من الطبقة الثالثة لتكوين مهني تكميلي بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.
- المادة 62يعين المساعدون من الطبقة الثانية من بين التلاميذ المساعدين الذين نجحوا في امتحانات التخرج من مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة أو من مؤسسات التكوين التابعة للقوات
- المادة 63يعين المخزني من بين التلاميذ المخازنية الذين نجحوا في امتحانات التخرج من مراكز تكوين أفراد القوات المساعدة.
- المادة 64يمكن، بطلب كتابي، أن يتم إدماج أزواج وأبناء أفراد القوات المساعدة المتوفين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وذلك في حدود خمسة في المائة من المناصب المالية المراد شغلها ب