مادة madda
FR
ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدةالباب الخامس: شروط ولوج أسلاك القوات المساعدة والتعيين فيها

المادة 60

من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها

يتقاضى المفتشون الذين تم توظيفهم وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 57 أعلاه، خلال فترة تكوينهم، الأجرة التي يتقاضاها نظراؤهم في السنة الأخيرة من التكوين بالأكاديمية الملكية العسكرية.

طريقة الإحالةالمادة 60 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: شروط ولوج أسلاك القوات المساعدة والتعيين فيها

المادة 56 – المادة 64
  1. المادة 56لا يمكن لأي مترشح أن يلج أسلاك القوات المساعدة:
  2. المادة 57يعين المفتشون من الطبقة الثالثة:
  3. المادة 58يلزم المترشحون المعينون وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 57 أعلاه، قبل تعيينهم بصفة مفتش من الطبقة الثالثة أو الثانية وفق أحكام المادة 59 بعده، بقض
  4. المادة 59يعين بظهير شريف المترشحون الذين تم توظيفهم في إطار أحكام البند (2 - أ) من المادة 57 أعلاه في رتبة مفتش من الطبقة الثالثة على إثر تكوينهم العسكري الأساسي المنصوص
  5. المادة 60يتقاضى المفتشون الذين تم توظيفهم وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 من المادة 57 أعلاه، خلال فترة تكوينهم، الأجرة التي يتقاضاها نظراؤهم في السنة الأخيرة من الت
  6. المادة 61يخضع المفتشون من الطبقة الثالثة لتكوين مهني تكميلي بمدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.
  7. المادة 62يعين المساعدون من الطبقة الثانية من بين التلاميذ المساعدين الذين نجحوا في امتحانات التخرج من مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة أو من مؤسسات التكوين التابعة للقوات
  8. المادة 63يعين المخزني من بين التلاميذ المخازنية الذين نجحوا في امتحانات التخرج من مراكز تكوين أفراد القوات المساعدة.
  9. المادة 64يمكن، بطلب كتابي، أن يتم إدماج أزواج وأبناء أفراد القوات المساعدة المتوفين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وذلك في حدود خمسة في المائة من المناصب المالية المراد شغلها ب
فهرس النص كاملا · 84 مادة