ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدةالباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية
المادة 55
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1تصدر العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين ولسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين بعد استشارة المجلس التأديبي.
ف 2يحدد تأليف المجلس التأديبي واختصاصاته وكيفيات سيره ومسطرة معالجة الملفات التأديبية بقرار لوزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 55 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
الباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية
المادة 50 – المادة 55- المادة 50يستفيد أفراد القوات المساعدة، الذين قاموا أثناء مزاولة عملهم بأعمال استثنائية، من المكافآت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك تحفيزا لهم على مضاعفة
- المادة 51يستفيد كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون محل متابعة تأديبية، من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما القانون السالف الذكر رقم
- المادة 52يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها
- المادة 53يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدار
- المادة 54يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
- المادة 55تصدر العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين ولسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساع