مادة madda
FR
ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدةالباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية

المادة 54

من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها

ف 1يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:

ف 2العقوبة السلطة التسلسلية المختصة التأنيب.

ف 3رئيس الملحقة أو فرقة الخيالة أو سلطة أعلى. الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية يومين.

ف 4الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 8 أيام. قائد الوحدة أو سلطة أعلى.

ف 5الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 15 قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد يوما. الإقليمي أو مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.

ف 6الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 4 أيام. رئيس فصيلة التدخل أو سلطة أعلى. الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 8 أيام. قائد الوحدة أو سلطة أعلى.

ف 7الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 15 قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد يوما. الإقليمي أو مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.

ف 8الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 25 القائد الجهوي أو مدير مدرسة تكوين الأطر يوما. أو سلطة أعلى.

ف 9الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 60 يوما.

ف 10الانتقال التأديبي.

ف 11المفتش العام.

ف 12التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي أو الجزئي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية.

ف 13العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد.

طريقة الإحالةالمادة 54 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية

المادة 50 – المادة 55
  1. المادة 50يستفيد أفراد القوات المساعدة، الذين قاموا أثناء مزاولة عملهم بأعمال استثنائية، من المكافآت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك تحفيزا لهم على مضاعفة
  2. المادة 51يستفيد كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون محل متابعة تأديبية، من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما القانون السالف الذكر رقم
  3. المادة 52يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها
  4. المادة 53يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدار
  5. المادة 54يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
  6. المادة 55تصدر العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين ولسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساع
فهرس النص كاملا · 84 مادة