المادة 54
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
ف 2العقوبة السلطة التسلسلية المختصة التأنيب.
ف 3رئيس الملحقة أو فرقة الخيالة أو سلطة أعلى. الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية يومين.
ف 4الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 8 أيام. قائد الوحدة أو سلطة أعلى.
ف 5الإيداع في مركز الحراسة إلى غاية 15 قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد يوما. الإقليمي أو مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.
ف 6الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 4 أيام. رئيس فصيلة التدخل أو سلطة أعلى. الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 8 أيام. قائد الوحدة أو سلطة أعلى.
ف 7الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 15 قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد يوما. الإقليمي أو مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.
ف 8الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 25 القائد الجهوي أو مدير مدرسة تكوين الأطر يوما. أو سلطة أعلى.
ف 9الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 60 يوما.
ف 10الانتقال التأديبي.
ف 11المفتش العام.
ف 12التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي أو الجزئي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية.
ف 13العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 54 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
الباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية
المادة 50 – المادة 55- المادة 50يستفيد أفراد القوات المساعدة، الذين قاموا أثناء مزاولة عملهم بأعمال استثنائية، من المكافآت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك تحفيزا لهم على مضاعفة
- المادة 51يستفيد كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون محل متابعة تأديبية، من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما القانون السالف الذكر رقم
- المادة 52يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها
- المادة 53يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدار
- المادة 54يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
- المادة 55تصدر العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين ولسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساع