مادة madda
FR
ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدةالباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية

المادة 53

من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها

ف 1يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:

ف 2ترتيب العقوبات العقوبة السلطة التسلسلية المختصة رئيس الفصيلة أو سلطة الإنذار.

ف 3أعلى.

ف 4قائد الوحدة أو قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد الإقليمي أو مدير مركز التوبيخ.

ف 5التكوين أو سلطة أعلى.

ف 6قائد الوحدة أو سلطة أعلى.

ف 7الإيداع العادي في الأماكن التأديبية إلى غاية 8 أيام.

ف 8الدرجة الأولى القائد الإقليمي أو قائد الإيداع العادي في الأماكن مجموعة المخزن المتنقل أو التأديبية إلى غاية 15 يوما.

ف 9مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.

ف 10القائد الجهوي أو مدير الإيداع العادي في الأماكن مدرسة تكوين الأطر أو التأديبية إلى غاية 25 يوما.

ف 11سلطة أعلى.

ف 12الإيداع العادي في الأماكن التأديبية إلى غاية 30 يوما.

ف 13المفتش العام أو سلطة أعلى.

ف 14الانتقال التأديبي.

ف 15الإيداع المشدد في الأماكن الدرجة الثانية التأديبية إلى غاية 60 يوما.

ف 16وزير الداخلية أو سلطة الحذف من جدول الترقي.

ف 17أعلى.

ف 18التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي أو الجزئي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية.

ف 19وزير الداخلية أو سلطة الدرجة الثالثة الإنزال من الرتبة.

ف 20أعلى.

ف 21التجريد من الرتبة.

ف 22العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد.

طريقة الإحالةالمادة 53 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية

المادة 50 – المادة 55
  1. المادة 50يستفيد أفراد القوات المساعدة، الذين قاموا أثناء مزاولة عملهم بأعمال استثنائية، من المكافآت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك تحفيزا لهم على مضاعفة
  2. المادة 51يستفيد كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون محل متابعة تأديبية، من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما القانون السالف الذكر رقم
  3. المادة 52يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها
  4. المادة 53يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدار
  5. المادة 54يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
  6. المادة 55تصدر العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين ولسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساع
فهرس النص كاملا · 84 مادة