المادة 53
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
ف 2ترتيب العقوبات العقوبة السلطة التسلسلية المختصة رئيس الفصيلة أو سلطة الإنذار.
ف 3أعلى.
ف 4قائد الوحدة أو قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد الإقليمي أو مدير مركز التوبيخ.
ف 5التكوين أو سلطة أعلى.
ف 6قائد الوحدة أو سلطة أعلى.
ف 7الإيداع العادي في الأماكن التأديبية إلى غاية 8 أيام.
ف 8الدرجة الأولى القائد الإقليمي أو قائد الإيداع العادي في الأماكن مجموعة المخزن المتنقل أو التأديبية إلى غاية 15 يوما.
ف 9مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.
ف 10القائد الجهوي أو مدير الإيداع العادي في الأماكن مدرسة تكوين الأطر أو التأديبية إلى غاية 25 يوما.
ف 11سلطة أعلى.
ف 12الإيداع العادي في الأماكن التأديبية إلى غاية 30 يوما.
ف 13المفتش العام أو سلطة أعلى.
ف 14الانتقال التأديبي.
ف 15الإيداع المشدد في الأماكن الدرجة الثانية التأديبية إلى غاية 60 يوما.
ف 16وزير الداخلية أو سلطة الحذف من جدول الترقي.
ف 17أعلى.
ف 18التوقيف عن مزاولة العمل مع الحرمان الكلي أو الجزئي من المرتب باستثناء التعويضات العائلية.
ف 19وزير الداخلية أو سلطة الدرجة الثالثة الإنزال من الرتبة.
ف 20أعلى.
ف 21التجريد من الرتبة.
ف 22العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 53 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
الباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية
المادة 50 – المادة 55- المادة 50يستفيد أفراد القوات المساعدة، الذين قاموا أثناء مزاولة عملهم بأعمال استثنائية، من المكافآت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك تحفيزا لهم على مضاعفة
- المادة 51يستفيد كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون محل متابعة تأديبية، من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما القانون السالف الذكر رقم
- المادة 52يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها
- المادة 53يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدار
- المادة 54يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
- المادة 55تصدر العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين ولسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساع