المادة 52
من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها
ف 1يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
ف 2ترتيب العقوبات العقوبة السلطة التسلسلية المختصة الإنذار. قائد الوحدة أو سلطة أعلى. الدرجة الأولى التوبيخ. قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد الإقليمي أو مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.
ف 3الإيداع العادي في الأماكن قائد الوحدة أو سلطة أعلى.
ف 4التأديبية إلى غاية 4 أيام.
ف 5الإيداع العادي في الأماكن القائد الإقليمي أو مدير مركز التأديبية إلى غاية 15 يوما. التكوين أو مدير مدرسة تكوين الأطر أو القائد الجهوي أو سلطة أعلى.
ف 6الإيداع العادي في الأماكن المفتش العام أو سلطة أعلى.
ف 7التأديبية إلى غاية 30 يوما.
ف 8الانتقال التأديبي. وزير الداخلية بالنسبة لسلك المفتشين الممتازين والمفتش العام بالنسبة لسلك المفتشين.
ف 9الإيداع المشدد في الأماكن المفتش العام أو سلطة أعلى.
ف 10التأديبية إلى غاية 30 يوما.
ف 11الإيداع المشدد في الأماكن وزير الداخلية الدرجة الثانية التأديبية إلى غاية 45 يوما.
ف 12الإيداع المشدد في الأماكن جلالة الملك القائد الأعلى التأديبية إلى غاية 60 يوما. ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ف 13الحذف من جدول الترقي.
ف 14الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 60 يوما.
ف 15الوضع في وضعية عدم مزاولة جلالة الملك القائد الأعلى الخدمة مع الحرمان الكلي أو الدرجة الثالثة ورئيس أركان الحرب العامة الجزئي من الراتب باستثناء للقوات المسلحة الملكية.
ف 16التعويضات العائلية.
ف 17الإنزال من الرتبة.
ف 18التجريد من الرتبة.
ف 19العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد.
طريقة الإحالةالمادة 52 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma
الباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية
المادة 50 – المادة 55- المادة 50يستفيد أفراد القوات المساعدة، الذين قاموا أثناء مزاولة عملهم بأعمال استثنائية، من المكافآت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك تحفيزا لهم على مضاعفة
- المادة 51يستفيد كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون محل متابعة تأديبية، من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما القانون السالف الذكر رقم
- المادة 52يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها
- المادة 53يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدار
- المادة 54يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
- المادة 55تصدر العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين ولسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساع