مادة madda
FR
ج.ر 6686 · ص 4156
القسم الثاني: النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدةالباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية

المادة 52

من ظهير شريف رقم 1.17.71 يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها

ف 1يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:

ف 2ترتيب العقوبات العقوبة السلطة التسلسلية المختصة الإنذار. قائد الوحدة أو سلطة أعلى. الدرجة الأولى التوبيخ. قائد مجموعة المخزن المتنقل أو القائد الإقليمي أو مدير مركز التكوين أو سلطة أعلى.

ف 3الإيداع العادي في الأماكن قائد الوحدة أو سلطة أعلى.

ف 4التأديبية إلى غاية 4 أيام.

ف 5الإيداع العادي في الأماكن القائد الإقليمي أو مدير مركز التأديبية إلى غاية 15 يوما. التكوين أو مدير مدرسة تكوين الأطر أو القائد الجهوي أو سلطة أعلى.

ف 6الإيداع العادي في الأماكن المفتش العام أو سلطة أعلى.

ف 7التأديبية إلى غاية 30 يوما.

ف 8الانتقال التأديبي. وزير الداخلية بالنسبة لسلك المفتشين الممتازين والمفتش العام بالنسبة لسلك المفتشين.

ف 9الإيداع المشدد في الأماكن المفتش العام أو سلطة أعلى.

ف 10التأديبية إلى غاية 30 يوما.

ف 11الإيداع المشدد في الأماكن وزير الداخلية الدرجة الثانية التأديبية إلى غاية 45 يوما.

ف 12الإيداع المشدد في الأماكن جلالة الملك القائد الأعلى التأديبية إلى غاية 60 يوما. ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.

ف 13الحذف من جدول الترقي.

ف 14الإيداع في الأماكن التأديبية إلى غاية 60 يوما.

ف 15الوضع في وضعية عدم مزاولة جلالة الملك القائد الأعلى الخدمة مع الحرمان الكلي أو الدرجة الثالثة ورئيس أركان الحرب العامة الجزئي من الراتب باستثناء للقوات المسلحة الملكية.

ف 16التعويضات العائلية.

ف 17الإنزال من الرتبة.

ف 18التجريد من الرتبة.

ف 19العزل من غير توقيف الحق في التقاعد أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد.

طريقة الإحالةالمادة 52 من ظهير شريف رقم 1.17.71 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المكافآت والعقوبات التأديبية

المادة 50 – المادة 55
  1. المادة 50يستفيد أفراد القوات المساعدة، الذين قاموا أثناء مزاولة عملهم بأعمال استثنائية، من المكافآت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وذلك تحفيزا لهم على مضاعفة
  2. المادة 51يستفيد كل فرد من أفراد القوات المساعدة يكون محل متابعة تأديبية، من الضمانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل لا سيما القانون السالف الذكر رقم
  3. المادة 52يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها
  4. المادة 53يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساعدين وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدار
  5. المادة 54يحدد، على النحو التالي، ترتيب العقوبات المطبقة على أفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك رجال الصف وكذا السلطات التسلسلية المختصة بإصدارها:
  6. المادة 55تصدر العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة بالنسبة لأفراد القوات المساعدة المنتمين لسلك المفتشين الممتازين ولسلك المفتشين ولسلك المساعدين الممتازين ولسلك المساع
فهرس النص كاملا · 84 مادة