ج.ر 6772 · ص 2167
الباب الرابع: التنظيم المالي
المادة 34
يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بمثابة تكاليف قابلة للخصم، وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك من أجل تحديد النتيجة الجبائية أو الدخل الإجمالي للواهب الخاضع للضريبة.
سؤال عن المادة 34؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 34 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
الباب الرابع: التنظيم المالي
المادة 27 – المادة 35- المادة 27تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 28يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 29تستفيد المؤسسة من الامتيازات والمنافع المخولة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، وتخضع لنفس الالتزامات المطبقة عليها.
- المادة 30تلتزم المؤسسة، في إطار اتفاقية تبرم مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج عمل متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة والخدمات التي ت
- المادة 31تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 32يتولى المراقبة المالية للدولة على المؤسسة، بالرغم من جميع الأحكام القانونية المخالفة، مندوب للحكومة، يعين بمرسوم، يتخذ بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والمالية
- المادة 33تعفى المؤسسة، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها، من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر، يكون له طابع وطني أو
- المادة 34يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بمثابة تكاليف قابلة للخصم، وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري به
- المادة 35يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.