ج.ر 6772 · ص 2167
الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة
المادة 6
يمكن أن ينخرط في المؤسسة ويستفيد من خدماتها:
- –الموظفون الموجودون في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأزواجهم وأبناؤهم؛
- –مستخدمو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا أزواجهم وأبناؤهم.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.19.51 — madda.ma
الباب الثاني: الانخراط في المؤسسة
المادة 5 – المادة 10- المادة 5يعتبر منخرطا في المؤسسة ومستفيدا من خدماتها جميع موظفي وأعوان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العاملين والمتقاعدين، وأزواجهم وأبناؤهم، وذوو حقوق المتوفين منهم،
- المادة 6يمكن أن ينخرط في المؤسسة ويستفيد من خدماتها:
- المادة 7يشترط لإمكانية استفادة مستخدمي المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزارة الأوقـاف والـشـؤون الإسـلامـيـة، عـدم تـوفـرهم على جمعيات أعمال اجتماعية خاصة بهم، أو انضم
- المادة 8لا يجوز الجمع بين العضوية في هذه المؤسسة والعضوية في مؤسسة أخرى أو جمعية للأعمال الاجتماعية.
- المادة 9يمكن أن ينخرط في المؤسسة ويستفيد من خدماتها الكتاب العامون والمفتشون العامون والـمـديـرون الـمـركـزيـون لـوزارة الأوقـاف والـشـؤون الإسـلامـيـة، سـواء السابقون
- المادة 10تحدد في النظام الداخلي شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة.