المادة 22
ف 1I. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية 2020 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم المالية، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 29 من تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 :
ف 2من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
ف 3المرسوم رقم 2.20.528 الصادر في 22 من ذي الحجة 1441 II. - لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء برسم السنة المالية 2020 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة. (12 أغسطس 2020) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «صندوق الاستثمار الاستراتيجي».
ف 4III. - لا يطبق سقف %30 ، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة ، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها. المادة 23 IV. - تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة :
ف 5يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس
- –بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2021 من الاعتمادات الاعتمادات ؛
ف 6التي سترصد له في السنة المالية 2022 فيما يتعلق بالحساب المرصد
- –بالمشاريع المنتهية الإنجاز المستفيدة من أموال المساعدة. لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشريـة».
ف 7تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
ف 8II. - مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «صندوق الدعم لفائدةاألمن الوطني» التـأهـيل المادة 20 المادة 24 طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة لوزير الداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2021 من المالية 2021.
ف 9الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2022 فيما يتعلق ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق الدعم لفائدة عليها في أقرب قانون للمالية.
ف 10الأمن الوطني».
ف 11III. - الحسابات الخصوصية للخزينة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية التـأهـيل المسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية المادة 21 ووثائق السفر» طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المادة 25 المالية، يؤذن للحكـومة، في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة ، أن تحدث خلال السنة المالية 2021 حسابات خصوصية يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات للخزينة بموجب مراسيم.
ف 12المأذون لوزير الداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2021 ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2022 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بوضع ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للماليـة. وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر».
ف 138394 الجريدة الرسمية عدد 6944 6944 - 3 لوألا ىادمج 3 مج 3 (1(مسيد 18( 18(( الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية» المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المادة 26 المادة 30 يحدد بخمسمائة مليون (500.000.000) درهم مبلغ النفقات يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2021 المأذون لوزير الصحة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2021 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2022 فيما يتعلق من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2022 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص الثقافي».
ف 14بالصيدلية المركزية».
ف 15الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «الصنـدوق الوطنـي الغابـوي» المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» المادة 31
طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.20.90 — madda.ma
الباب الثاني
المادة 22 – المادة 34- المادة 22I. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية 2020 فيما يتعلق بنفقات الاست
- المادة 27يحدد بمائتي مليون (200.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بمليارين وخمسمائة مليون (2.500.000.000) درهم مبلغ لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية وا
- المادة 28يحدد بأربعمائة مليون (400.000.000) درهم مبلغ النفقات يحدد بأربعة ملايير (4.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون المأذون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإ
- المادة 29يحـدد بمائـة وعشـرة مليـار وتسعمـائـة وخمسيـن مليـون يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون (110.950.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير ال
- المادة 34النفقات الطا ئة و المخصصات الإحتياطية ............................................. 4.150.000.000 ر استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون - نف