الباب الثاني: في الكفاءة المدنية للنقابات المهنية
الفصل 18
من ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية
صيغة محينة بتاريخ 13 مارس 2000
ف 1يمكن لهذه النقابات أن تستشار في جميع المنازعات وجميع المسائل الراجعة إلى اختصاصياتها.
ف 2وفيما يخص القضايا المتنازع فيها فإن آراء النقابة تعرض على الخصوم الذين يمكنهم أن يطلعوا عليها ويأخذوا نسخة منها.
طريقة الإحالةالفصل 18 من ظهير شريف رقم 1.57.119 — madda.ma
الباب الثاني: في الكفاءة المدنية للنقابات المهنية
الفصل 10 – الفصل 19- الفصل 10تتمتع النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية بالشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى
- الفصل 11يحق للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تقتني مجانا أو بعوض أموالا سواء كانت منقولات أو عقارا.
- الفصل 12يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للإسعاف المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل إما أموال هذه الصناديق الجار
- الفصل 13يمكن للنقابات السابقة الذكر أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن رخيصة الثمن ولاقتناء أراض معدة لإحداث جنات للعملة أو للرياضة البدنية وحفظ الصحة.
- الفصل 14يمكن لهذه النقابات أن تحدث منشآت مهنية كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة فتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية.
- الفصل 15يمكن للنقابات أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك.
- الفصل 16يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات.
- الفصل 17يجوز لنفس النقابات أن تقوم بالأعمال الآتية إن سمحت لها قوانينها الأساسية بذلك وبشرط ألا توزع على. أعضائها فوائد ولو بصفة مبالغ مرجعة.
- الفصل 18يمكن لهذه النقابات أن تستشار في جميع المنازعات وجميع المسائل الراجعة إلى اختصاصياتها.
- الفصل 19يتأتى للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تتشاور بكل حرية في درس منافعها المشتركة والدفاع عنها.