الباب الثاني: في الكفاءة المدنية للنقابات المهنية
الفصل 18
من ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية
صيغة محينة بتاريخ 13 مارس 2000
ف 1يمكن لهذه النقابات أن تستشار في جميع المنازعات وجميع المسائل الراجعة إلى اختصاصياتها.
ف 2وفيما يخص القضايا المتنازع فيها فإن آراء النقابة تعرض على الخصوم الذين يمكنهم أن يطلعوا عليها ويأخذوا نسخة منها.
سؤال عن الفصل 18؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل 18 من ظهير شريف رقم 1.57.119 — madda.ma
الباب الثاني: في الكفاءة المدنية للنقابات المهنية
الفصل 10 – الفصل 19- الفصل 10تتمتع النقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية بالشخصية المدنية كما لها الحق في إقامة الدعاوى ولها أن تطالب لدى جميع المحاكم بالحقوق التي يتمتع بها القائم بالدعاوى
- الفصل 11يحق للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تقتني مجانا أو بعوض أموالا سواء كانت منقولات أو عقارا.
- الفصل 12يمكن للنقابات المهنية أن تؤسس فيما بين أعضائها صناديق خصوصية للإسعاف المتبادل أو للتقاعد وذلك وفق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل إما أموال هذه الصناديق الجار
- الفصل 13يمكن للنقابات السابقة الذكر أن تخصص قسطا من مواردها لإحداث مساكن رخيصة الثمن ولاقتناء أراض معدة لإحداث جنات للعملة أو للرياضة البدنية وحفظ الصحة.
- الفصل 14يمكن لهذه النقابات أن تحدث منشآت مهنية كالمؤسسة المهنية الاحتياطية والمختبرات وميادين التجربة والنشرات التي تهم هذه المهنة فتدبر شؤونها وتمنحها إعانات مالية.
- الفصل 15يمكن للنقابات أن تمنح إعانات مالية للشركات التعاونية قصد الإنتاج أو الاستهلاك.
- الفصل 16يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات مع غيرها من النقابات الأخرى أو الشركات أو المؤسسات.
- الفصل 17يجوز لنفس النقابات أن تقوم بالأعمال الآتية إن سمحت لها قوانينها الأساسية بذلك وبشرط ألا توزع على. أعضائها فوائد ولو بصفة مبالغ مرجعة.
- الفصل 18يمكن لهذه النقابات أن تستشار في جميع المنازعات وجميع المسائل الراجعة إلى اختصاصياتها.
- الفصل 19يتأتى للنقابات المهنية المؤسسة بصفة قانونية أن تتشاور بكل حرية في درس منافعها المشتركة والدفاع عنها.