الفصل 3
من ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية
ف 1يجب على جميع الأشخاص الذين يريدون إحداث نقابة مهنية أن يقدموا لمكاتب السلطة المحلية المختصة أو أن يرسلوا إليها بواسطة كتاب مضمون مع الإعلان بوصول هذا الكتاب ما هو مبين أسفله:
ف 2أولا: قوانين النقابة المنوى إحداثها؛
ف 3ثانيا: لائحة تامة للأشخاص المكلفين بصفة ما بإدارة هذه النقابات وتسيير شؤونها.
ف 4وتتضمن هذه اللائحة أسماء المعنيين بالأمر وألقابهم ونسبهم ومحل ازديادهم وجنسيتهم ومهنتهم وسكناهم ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص من جنسية مغربية وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية.
ف 5وتعفى المستندات المذكورة من واجب التنبر.
ف 6كما يجب أن تقدم أو ترسل في أربعة نظائر إلى مكاتب السلطة المحلية التي تسلم منها نظيرا إلى مكاتب وكيل الدولة. ويعطي عن كل ذلك وصول أو يرسل إلى من يعينهم الأمر.
طريقة الإحالةالفصل 3 من ظهير شريف رقم 1.57.119 — madda.ma
الباب الأول: الغاية من النقابات المهنية وتأسيسها
الفصل 1 – الفصل 9- الفصل 1إن القصد الوحيد من النقابات المهنية هو الدرس والدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والتجارية والفلاحية الخاصة بالمنخرطين فيها.
- الفصل 2يجوز أن تتأسس بكل حرية النقابات المهنية من طرف أشخاص يتعاطون مهنة واحدة يشبه بعضها بعضا أو حرفا يرتبط بعضها ببعض ومعدة لصنع مواد معينة أو يتعاطون مهنة حرة واحدة
- الفصل 2 مكرريمنع على المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء أن تتدخل في شؤون بعضها البعض، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تقوم بكل عمل من هذا القبيل بما فيه تقديم مبالغ مال
- الفصل 3يجب على جميع الأشخاص الذين يريدون إحداث نقابة مهنية أن يقدموا لمكاتب السلطة المحلية المختصة أو أن يرسلوا إليها بواسطة كتاب مضمون مع الإعلان بوصول هذا الكتاب ما
- الفصل 4يجب أن تتوفر مقتضيات الفصل الثالث في كل تعديل أدخل على قوانين إحدى النقابات وكل تغيير يطرأ على القائمين بإدارتها أو تدبير شؤونها.
- الفصل 5يمكن للنساء المتزوجات اللاتي يزاولن مهنة أو حرفة أن ينخرطن في النقابات المهنية وأن يساهمن في إدارتها أو تدبير شؤونها.
- الفصل 6يحق لكل اجير أن ينخرط في النقابة التي يريد الانضمام إليها.
- الفصل 7يجوز للأشخاص الذين تخلوا عن مزاولة مهنتهم أن يبقوا منخرطين في نقابة مهنية وذلك إذا زاولوا هذه المهنة مدة ستة أشهر على الأقل.
- الفصل 8يمكن لكل عضو من أعضاء النقابة المهنية أن ينسحب من الجمعية متى أراد ذلك وبالرغم عن كل شرط مناقض وتحتفظ النقابة بحق المطالبة بواجب الاشتراك المفروض أداؤه على الأش
- الفصل 9وفي حالة ما إذا حلت النقابة باختيار منها أو بموجب قوانينها الأساسية أو بحكم أصدرته العدلية فإن أموالها تفوت طبقا لما جاء في قوانينها الأساسية وإلا حسب القواعد ا