مادة madda
FR
الباب الأول: التعريف بالجمعيات وتأليفها وتأسيسها

الفصل 10

من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

ف 1يعقد أعضاء الجمعية الشرفيون منهم والمساهمون اجتماعا عاما مرة في السنة على الأقل لإبداء رأيهم على الخصوص في شأن التقرير المتعلق بالتسيير المعنوي والمالي الذي يقوم به المجلس الإداري وللقيام عن طريق الاقتراع السري بانتخاب متصرفي وأعضاء لجنة المراقبة المنصوص عليها في الفصل 14 بعده ضمن الشروط المقررة في النظم الأساسية.

ف 2ويجب أن تبدي هيئة الاجتماع العام نظرها في التغييرات المدخلة على النظم الأساسية وفي حل الجمعية وكذا في ضمها إلى جمعية أخرى، ويخول الحق في التصويت لكل عضو من أعضاء الجمعية البالغين من العمر 18 سنة على الأقل.

ف 3ومن الجائز أن تنص النظم الأساسية على أن أعضاء الجمعية الذين عاقهم عائق مقبول عن الحضور في الاجتماع العام يمكنهم التصويت عن طريق التوكيل أو المراسلة.

ف 4ويجوز لجمعيات التعاون المتبادل التي ليس في إمكانها جمع أعضائها في اجتماع عام لكثرة عددهم أو اتساع نطاق دوائرها تنظيم أقسام محلية للتصويت وفي هذه الحالة يتألف الاجتماع من مندوبين ينتخبون من طرف هذه الأقسام.

طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التعريف بالجمعيات وتأليفها وتأسيسها

الفصل 1 – الفصل 14
  1. الفصل 1إن جمعيات التعاون المتبادل هي هيئات لا تهدف إلى اكتساب أرباح وإنما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإس
  2. الفصل 2يجب أن تخضع الجمعيات أو الهيئات أيا كان نوعها التي تطابق غايتها التعريف المبين في الفصل الأول أعلاه لنظام جمعيات التعاون المتبادل المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف
  3. الفصل 3يجوز تأليف جمعيات التعاون المتبادل من أعضاء مساهمين وأعضاء شرفيين.
  4. الفصل 4يجب أن تودع بالإدارة المختصة وبوزارة المالية مقابل وصول النظم الأساسية المصادق عليها من لدن الاجتماع التأسيسي مشفوعة بتصميم مالي لثلاث سنوات.
  5. الفصل 5يعين في النظم الأساسية ما يلي:
  6. الفصل 6لا يجوز أن ترفض المصادقة إلا في الحالتين التاليتين:
  7. الفصل 7لا يجوز لأية جمعية من جمعيات التعاون المتبادل أن تشرع في عملها قبل أن يصادق على نظمها الأساسية طبق الشروط المقررة في الفصل الرابع.
  8. الفصل 8تطبق مقتضيات الفصل 4 و 5 و 6 على التعديلات المدخلة على النظم الأساسية على أن لا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد مصادقة مشتركة يقررها الوزير المنتدب في الشغل والشؤون
  9. الفصل 9إن جمعيات التعاون المتبادل يسوغ الاعتراف بكونها ذات مصلحة عمومية بمقتضى ظهير شريف يصدر بعد استشارة المجلس الأعلى للتعاون المتبادل ويمكن إلغاء هذا الظهير الشريف
  10. الفصل 10يعقد أعضاء الجمعية الشرفيون منهم والمساهمون اجتماعا عاما مرة في السنة على الأقل لإبداء رأيهم على الخصوص في شأن التقرير المتعلق بالتسيير المعنوي والمالي الذي يقو
  11. الفصل 11لا يسوغ أن يعهد بإدارة جمعية من جمعيات التعاون المتبادل إلا لمغاربة بالغين من العمر 21 سنة على الأقل، وغير مجردين من حقوقهم المدنية والوطنية.
  12. الفصل 12تكون وظائف أعضاء المجلس الإداري مجانية، غير أنه يجوز أن ترجع للمتصرفين صوائر تنقلهم ومقامهم.
  13. الفصل 13يمنع على المتصرفين أن تكون لهم مصالح أو أن يحتفظوا بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مقاولة تعاملت مع الجمعية أو في صفقة أبرمت معها كما يمنع عليهم أن يكونوا من ا
  14. الفصل 14تنتخب في كل سنة أثناء الاجتماع العام وبالاقتراع السري لجنة للمراقبة مؤلفة على الأقل من ثلاثة أعضاء ليسوا بمتصرفين في الجمعية وترفع اللجنة المذكورة إلى الاجتماع
فهرس النص كاملا · 54 مادة