مادة madda
ظهير شريف رقم 1.57.187

ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

ظهير بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
التعديلات (5)
  1. القانون رقم 39.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.59 بتاريخ 23 من محرم 1445 (10 أغسطس 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 21 صفر 1445 (7 سبتمبر 2023)، ص 7228 ؛
  2. القانون رقم 05.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.147 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5870 بتاريخ 22 رمضان 1431 (2 سبتمبر 2010)، ص 4155 ؛
  3. القانون رقم 4.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.33 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1399 (20 أبريل 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3474 بتاريخ 3 رجب 1399(30 مايو 1979)، ص 1627 ؛
  4. الــظــهــيـر الـشـريـف بمثابة قانون رقم 1.76.388 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 يبراير 1977)، الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 25 ربيع الأول 1397 (16 مارس 1977)، ص 769 ؛
  5. استدراك خـطـأ بـالـجـريـدة الرسمية عدد 2687 بتاريخ 16 ذو الحجة 1383 (29 ابريل 1964)، ص 890.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف- بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:

بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

فهرس النص · 54 مادة

الفصل 1

إن جمعيات التعاون المتبادل هي هيئات لا تهدف إلى اكتساب أرباح وإنما تعتزم بواسطة واجبات انخراط أعضائها القيام لفائدة هؤلاء الأعضاء أو عائلاتهم بعمل من أعمال الإسعاف والتضامن والتعاون مداره الضمان من الأخطار اللاحقة بالإنسان.

الفصل 2

يجب أن تخضع الجمعيات أو الهيئات أيا كان نوعها التي تطابق غايتها التعريف المبين في الفصل الأول أعلاه لنظام جمعيات التعاون المتبادل المنصوص عليه في ظهيرنا الشريف هذا.

وتعفى من هذا الوجوب جمعيات التعاون الفلاحي المتبادل المضبوط سيرها بالظهير الشريف الصادر في 17 صفر 1339 (30 أكتوبر 1920).

الفصل 3

يجوز تأليف جمعيات التعاون المتبادل من أعضاء مساهمين وأعضاء شرفيين.

ويعتبر أعضاء مساهمين الأشخاص الذين يؤدون واجب الانخراط فيكتسبون بسبب ذلك قابلية التمتع بالمنافع الاجتماعية إما شخصيا أو لأفراد عائلاتهم.

أما الأعضاء الشرفيون فهم الذين يدفعون واجب الانخراط أو يقدمون هبات أو يؤدون للجمعية خدمات مماثلة لذلك من غير الاستفادة من المنافع الاجتماعية، ويسوغ للأشخاص المعنويين أن يكونوا أعضاء شرفيين.

ويجوز للقاصرين أن ينخرطوا في جمعيات التعاون المتبادل من غير تدخل ممثلهم القانوني.

ولا يمكن لجمعيات التعاون المتبادل أن ترتب منافع خصوصية لصالح بعض الأعضاء المساهمين إن لم تبررها على الخصوص الأخطار المتحملة أو الواجبات المؤداة عن الانخراط أو حالة عائلة المعنيين بالأمر.

الفصل 4