القسم الثاني: توظيف الأموال- التسيير الماليالباب الأول: أخطار الشيخوخة-الحوادث- الزمانة-الوفيات
الفصل 35
من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
ف 1إن كيفية تأسيس وتسيير صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات تعين في نظام يصادق عليه بموجب قرار مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
ف 2ويوظف على أموال الصناديق المستقلة للتعاون المتبادل امتياز لفائدة الأعضاء المساهمين إلى غاية مبلغ الاحتياطات التقنية، ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الموظفة على مجموع المنقولات التي يقرها التشريع الجاري به العمل.
ف 3وتوضع بشأن عمليات كل صندوق من تلك الصناديق ميزانية خاصة ومحاسبة منفصلة.
طريقة الإحالةالفصل 35 من ظهير شريف رقم 1.57.187 — madda.ma
الباب الأول: أخطار الشيخوخة-الحوادث- الزمانة-الوفيات
الفصل 34 – الفصل 37- الفصل 34يجوز لجمعيات التعاون المتبادل أن تضمن- بصرف النظر عن المقتضيات التشريعية الخاصة بنظام وجوب الضمان الاجتماعي- أخطار الشيخوخة والحوادث والزمانة والوفيات.
- الفصل 35إن كيفية تأسيس وتسيير صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها بخصوص الشيخوخة والزمانة والحوادث والوفيات تعين في نظام يصادق عليه بموجب قرار مشترك للوزير المن
- الفصل 36تطبق على صناديق التعاون المتبادل المستقلة في ماليتها المشار إليها في الفصل 35 أعلاه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الخاصة باستعمال المتوفرات وتوظيف الأموال ومراقبة ج
- الفصل 37في حالة ما إذا سحبت المصادقة فإن القرار القاضي بهذا السحب تعين فيه في الوقت نفسه الشروط المتعلقة بتصفية صندوق التعاون المتبادل المستقل في ماليته أو بتحمل صندوق